الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكبير الانتقال يصاحب الفعل

السؤال

هل تعتبر هذه التكبيرة زائدة ؟ شخص دخل على جماعة تصلي فكبر تكبيرة الإحرام ودخل معهم الصلاة وكانوا في وضع الجلوس للتشهد الأخير ، وعندما سلّم الإمام قام هذا الشخص وكبّر في قيامه ، هل هذه التكبيرة جائزة أم أنها زيادة عن الصلاة على اعتبار أنه كبر تكبرة الاحرام ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه التكبيرة ليست زائدة، بل هي تكبيرة القيام ليأتي بأول ركعة من صلاته، والتكبير عند الخفض والرفع في الصلاة مشروع عند جماهير العلماء، بل قال ابن دقيق العيد: وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين.
وكان ينبغي للأخ المصلي أن يكبر من حيث ابتداء القيام قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه -باب يكبر وهو ينهض من السجدتين-: وكان ابن الزبير يكبر في نهضته.
وذكر بسنده عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد الخدري، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
ولفظة حين تدل على المصاحبة، قال ابن دقيق العيد: وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس، وأئمة فقهاء الأمصار.
وفي قوله في الحديث: "وحين قام من الركعتين" رد على مالك رحمه الله في قوله: إذا قام من الثانية إلى الثالثة يكبر بعد أن يستوي قائماً، والراجح مذهب الجمهور أن التكبير يصاحب الفعل في كل الانتقالات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني