الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تورث الشقة التي تم وقفها ولا توهب ولا تباع

السؤال

والدي ترك عمارة مكونة من خمس شقق أوقف قبل وفاته ( رحمه الله ) إيجار شقة معينه لأبناء أخي الذي توفي في حياة والدي لأنهم قصر والآن نحن ثلاثة إخوة بنت وأخوان لنا رغبة في بيعها ليأخذ كل منا نصيبه فماذا نعمل بالشقة التي أوقفها والدي علما ً بأن قيمة العمارة 750000ريال حسب الشرع هل نوزع قيمة العمارة على عدد الشقق ومن ثمه اقتسام الباقي، وماذا نعمل بحصة الوقف .
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا نقول ابتداء: لا نستطيع أن نجيب جوابا كافيا على هذا السؤال لأننا لم نقف على نص ألفاظ الواقف ولا شروطه ولكننا نجيب إجابة عامة فنقول: إن وقف الرجل الشقة على أولاد ابنه المتوفى القصر يجب العمل به في الأصل لأن شرط الواقف كنص الشرع من حيث وجوب العمل به؛ كما قال صاحب الروض المربع: ويجب العمل بشرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. انتهى.

ولا تورث الشقة التي أوقفها ولا توهب ولا تباع، ويصرف دخلها على أحفاد الواقف كما حدده وإذا أراد الورثة بيع العمارة فلهم ذلك ولكن لا تباع الشقة الموقوفة، وتباع سائر الشقق غيرها، وإننا ننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في شروط الواقف وألفاظ الوقف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني