السؤال
أنا شاب ملتزم والحمد لله فعلمت في يوم بان هناك شابا وهو جارنا يرسل لأختي رسائل وبالهاتف ويتقابل معها في الخفاء وأنا أعرفه جيدا من أخلاقه السيئة ونيته الأسوأ لا يصلي ولا يعلم من الدين شيئا وهو لا زال طالبا يدرس.فضربت أختي ثم بعد دلك تحدثت معها بلطف وقلت لها ليس يريد منك الزواج ويريد النصب عليك وأرسلتها إليه وقالت له إن كنت تريدني فكلم أخي أو أبي فسخر منها.ثم بعد أيام أراد مقابلتها فعلمت قبل أن يقابلها فذهبت إليه وأنا غاضب ونبهته بأن لا يكلمها أو يرسل إليها واتفقنا وأخذت منه عهدا على ذلك.مرت أشهر كلمها بالهاتف قال لها كلمات جميلة واستدرجها والمرأة ضعيفة أمام هده المواقف وقابلها في مكان خال.وصدفة علمت في دلك الوقت غضبت كثيرا وتوجهت إليهم فوجدتهم في حالة ميوعة وبادر هو بدفعي فوجدت بجانبي عصا فانهلت عليه ضربا حتى تسببت له في كسور ليست بالكبيرة لكن نظرا لان أخاه طبيب جاء بشهادة طبية فيها أنه مصاب بكسور كبيرة ودلسوا الأحداث والبحث أمام التحقيق جعلت المحكمة التونسية الغير إسلامية تحكم بالظلم حكم بالسجن سنة بتأجيل التنفيد وغرامة مالية6000 دينار تعويض للمتضرر حرمني هذا الحكم من الشغل إلى حد الآن مدة 4سنوات.هل هذه الغرامة تعتبر أمام الله دينا يجب عليه قضاؤه مع العلم أنه لم يطالبني به هذا الشاب أم أنتظر أن يطالبني به .أم لست مطالبا بدفعه لأني مظلوم في هده القضية والمحكمة هي التي لم تعدل في الحكم فما ذنبي أنا؟
أرجوكم أجيبوني في أقرب وقت فإني في حيرة .
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
حكم المحكمة الوضعية ليس على حالة واحدة من جهة الالتزام به وعدمه، فمنه ما يجب الالتزام به ولا تجوز مخالفته وهو ما تتحقق به مصلحة، ولا يناقض شرع الله تعالى، وأما ما خالف الشرع فلا يجوز امتثاله إلا للمضطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم، وأن يكون أمره بالمعروف معروفا لا يؤدي إلى منكر أكبر منه، ويتأكد الأمر بتغيير المنكر على المستطيع أو من له ولاية ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان"
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"
وقد حرم الشرع أي علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبين لا تقوم على أساس الزواج الشرعي ، والذي لا يغار على محارمه أو يرضى لهن علاقة الحرام بالرجال الأجانب يعتبر ديوثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. رواه أحمد والنسائي.
وإذا قلنا بوجوب تغيير المنكر فينبغي ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه، ولذلك فما كان يحق لك ضرب الشاب المذكور..
وحكم الشرع هنا هو القصاص أو أرش الجناية إذا لم يعف المجني عليه أو يحصل الصلح على شيء معين.
فإذا ثبتت الجناية وحددت نوعيتها وحكمت المحكمة الوضعية بشيء مما ذكر أصبح ملزما للطرفين شرعا لا لأجل حكم المحكمة، ولكن لأنه موافق للشرع أو لا يخالفه.
وانظر تفاصيل حكم المحكمة الوضعية وما يترتب عليه في الفتوى:79060 وما أحيل عليه فيها.
نسأل الله تعالى أن يحفظك ويفقهك في دينه، وأن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.
والله أعلم.