الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأدلة على حرمة زواج المرأة من أكثر من رجل

السؤال

لقد سألني سائل لماذا يمنع الدين الإسلامي زواج المرأة من أكثر من رجل واحد في آن واحد أي رجلين أو ثلاثة كما هو للرجل؟ فأجبته لئلا يختلط المني الذكري بعضه ببعض فيستحيل عندها معرفة الأب الحقيقي للمولود كما يستحيل تمييز الماء المتجانس إذا اختلط. فطلب مني توضيح ذلك في القرآن أي بمعنى في أي سورة أو آية فعجزت عن إثبات ذلك مما أحرجني أمام الغير.
لذا فإني أرجو ان توضحوا لي ذلك خطيا وبحجة دينية موثقة بالقرآن. وجزاكم الله عني خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأدلة القرانية التي تفيد منع زواج المرأة من زوج آخر قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ....إلى أن قال: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:23،24}

والمحصنات هن المزوجات كما قال المفسرون ومن الأدلة كذلك ما جاء من النهي عن الخطبة للمرأة المعتدة والعقد عليها قبل انتهاء عدتها. فقد قال تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. {البقرة:235}

فإذا حرم خطبة المعتدة والعقد عليها قبل انتهاء العدة فيحرم من باب أولى أن تخطب المتزوجة أو يعقد عليها. وقد صرح أهل العلم أن إباحة التعريض المذكور في الآية لا يباح إلا للمتوفى عنها أو البائس. فأما الرجعية فلا يجوز التعريض لها. وهذا مجمع عليه كما قال ابن عطية: وإذا حرم التعريض للمطلقة الرجعية فمن باب أولى أن يحرم التعريض للمتزوجة كما حرم تخبيبها.اهـ

وإذا حرمت خطبة الأخ على خطبة أخيه كما يفيده حديث الصحيحين:لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.

فمن باب أولى يحرم خطبة من عقد عليها زوجها، وهذا من ناحية ثبوت المنع من تزوج المرأة زوجين.

وأما حكمة ذلك فليست منصوصة في القرآن، ومثله كثير من التشريعات الربانية لم ينص في القرآن على حكمتها، ولكن المسلم يخضع ويستسلم وينقاد لحكم ربه ويرضى به سواء فهم الحكمة أم لا فقد قال تعالى: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ {لقمان:22}

وفي حديث مسلم: ذاق طعم الأيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا.

وأما كونك تحرجت لما عجزت عن الجواب فينبغي أن تهون عليك الأمر، فالعلم لم يحط به أحد، وكان السلف يكثرون من قول لا أدري فيما لم يكن عندهم تحقيق فيه ويحضون على ذلك.

وعلى المسلم أن يحرص دائما على المزيد من العلم وألا يجادل في المسائل بغير علم، ويبتعد عن الخوض فيما لا يعلمه، واعلم أن الإعراض عن الجدل مع المكابرين أفضل لما في الحديث: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. رواه أبو داود.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 73576، 14585، 36089، 75241، 7738.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني