السؤال
لو أعطاني شخص زوجين من الأنعام من باب الأمانة وليس من باب الاتجار، ثم ذهب ورجع بعد سنوات طويلة فهل أنا ملزم شرعا بإعطائه حقه أو مثيل حقه أم يجب علي إعطاؤه حقه وجميع ما نتج من حقه من نسل وإن بلغ عدداً كبيراً؟
لو أعطاني شخص زوجين من الأنعام من باب الأمانة وليس من باب الاتجار، ثم ذهب ورجع بعد سنوات طويلة فهل أنا ملزم شرعا بإعطائه حقه أو مثيل حقه أم يجب علي إعطاؤه حقه وجميع ما نتج من حقه من نسل وإن بلغ عدداً كبيراً؟
خلاصة الفتوى:
منافع الوديعة المتولدة منها ملك لصاحبها وليست للمودَع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المنافع المتولده من الوديعة تكون لصاحبها مهما بلغت إذ هي نماء ملكه، ولا حق للمودع فيها لأن عقد الوديعة والأمانة موضوع لغير تمليك العين فلا يُملك به النماء، إذ الأصل لا يُملك فالفرع أولى، وإنما يختلف العلماء هل يكون النماء تابعاً لأصله في ورود العقد عليه وفي كونه مضموناً أم غير مضمون، وهل يحتاج إلى إذن جديد أم لا يحتاج، جاء في أسنى المطالب: وولد الوديعة كأمه فيكون وديعة.... وقيل ليس وديعة بل أمانة شرعية في يد يجب ردها في الحال. انتهى.
وأما ما أنفقه المودع من نفقة على الماشية فيرجع به على المودع ما لم يكن أنفق ذلك تطوعاً، ومسألة نفقة المودع على الوديعة فيها تفصيل ومردّ الحكم فيها إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني