السؤال
أنا فتاة ابلغ من العمر20 عاما كنت بصحة جيدة وقبل عام أصابني مرض في المعدة، وبعد فترة أصابني وآخر شيء وصف لي الطبيب دواء رفع الهرمونات في جسمي، المهم كنت في حالة يرثى لها، طبعا لكن المعدة ما أقدر آكل وحتى أتنفس،المهم كنت أدعو ربي وقلت يارب تشفيني وإن شاء الله ما يكون ورما خبيثا أو سرطان ، وبعد ذلك قلت سأكون من عبادك الصالحين وسأحاول صوم الإثنين والخميس وأصلي سنن الصلوات أنا كنت أصليها قبل لكن السنن التي قبل الظهر والعصر ما أصليها طيب لما قلت هذا الشيء ماقصدت الصلوات التي مع الصلاة بدون الشفع والوتر وصلاة الضحى والشروق ،أنا اصلي الوترمن قبل طيب إذا ما صليت الشفع والشروق والضحى يصير علي شيءهل يعتبر الذي قلته نذرا، المهم طلع الورم حميد الحمد لله والحين تحسنت حالتي شيئا ما لكن ماراح هذا الشيء مني للحين موجود والمعدة خفت علي بعض الشيء لكن بعض الأحيان ترجع إلي فلو أفطر في هذين اليومين الإثنين والخميس علي قضاء
هل الصيغة التي قلتها صيغة نذر كنت ما أدري أنه نذر فما كنت أصوم ولا أدري كم يوم ما صمتهم؟
إذا كان النذر نذر طاعة هل له كفارة، إذا كان بسبب مرض مثل مرض في المعدة،هل هناك صيغ معينة للنذر،وإذا واحد نذر شيئا لكن ما يتذكر هذا الشيء الذي نذره الصراحة أنه صار لي كم شهر صائمة كل قضاء وكفارة حلف تقريبا من شهر سبعة إلى اليوم والكلام قلته يمكن من شهر 9؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الصيغة التي أتيت بها لا ينعقد بها النذر؛ لأنها مجرد إخبار عما تنوين فعله، وليس فيه التزام بفعل شيء.
فإذا حصل الالتزام على النحو الذي ذكره العلماء، وكان ذلك في طاعة فإنه يجب الوفاء فإن حصل عجز عنه وجبت كفارة يمين. راجعي الفتوى رقم: 1125.
وأما إن نذر شخص شيئا ثم نسي ما نذره أهو صلاة أم صيام أم صدقة أم غير ذلك؟ فإنه يجتهد حتى يغلب على ظنه نوع منها فيفعله، فإن اجتهد ولم يظهر له نوع النذر، فمن العلماء من قال: عليه أن يفعل الجميع، وهذا ما استحسنه جماعة من فقهاء الشافعية كالإمام الرملي والعبادي، وقالوا: لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزمه إلا كفارة يمين لأن الشك في المنذور كعدم تسميته، ولأنه بعجزه عن تحديد نوع النذر شابه من نذر أمراً ثم عجز عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. رواه الترمذي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به. رواه أبو داود.
وللفائدة راجعي الفتاوى: 43194، 25019، 47377، 105334.
والله أعلم.