السؤال
هل يؤثر الوسواس القهري على حكم النذر أي أنه إذا كان هناك شخص لديه وسواس قهري وهو كثير النذور فهل يراعى ذلك في حكم النذر ؟ وما حكم المال مثل المرتب الذي ينذره إنسان ثم يحنث في نذره ولا يفي به فهل يعتبر هذا المال مالا حراما على صاحب النذر أي هل يعتبر هذا الشخص أنه يأكل مالا حراما أم يعتبر أنه أذنب ذنبا عظيما بعدم وفائه بالنذر دون أن يتعلق هذا الذنب بالمال نفسه يعني هل أنه لو كفر كفارة يمين على أنه حنث بالنذر ثم أكل من ماله ذاك فهل يكون أكله لذلك المال حراما ؟ وجزاكم الله خيرا .
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
لا عبرة بالشك في حصول النذر، ومن تحقق من صدور النذر منه لزمه الوفاء به ولو كان مريضا بالوسواس ومن نذر شيئا معينا مثل الراتب أو غيره فليس له الانتفاع به لأنه صار ملكا للجهة التي تم نذره لها إلا إذا كان ما نذر هو جميع ماله فقد قال كثير من أهل العلم يكفي للوفاء بالنذر في هذه الحالة أن يخرج ثلث ماله، وقال البعض منهم يجب الوفاء بنذره على نحو ما نذر، ثم إن الكفارة لا تجزئ عن الوفاء بالنذر إلا في حال العجز الذي لا يرجى زواله إلا أن يكون نذره نذر لجاج فيخير بين الوفاء به وبين الكفارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الوسواس يتعلق بالنذر أي أن الشخص يشك في حصول النذر فإنه لا عبرة بالنذر المشكوك في حصوله لأن الأصل براءة الذمة منه أما من كان مبتلى بالوسواس لكنه تيقن صدور النذر منه فإنه يلزمه الوفاء به مادام قادرا ولو كثرت نذوره
ومن نذر شيئا معينا مثل الراتب أو غيره لزمه الوفاء به ولا يجوز له الانتفاع بالمال الذي نذر لأنه صار للجهة التي تم نذره لها إلا إذا كان ما نذر هو جميع ماله فقد قال بعض أهل العلم أنه يكفي للوفاء بالنذر في هذه الحالة أن يخرج ثلث ماله وقال البعض منهم يجب الوفاء بنذره على نحو ما نذر. قال ابن قدامة في المغني: جملة ذلك أن من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه ثلثه وبهذا قال الزهري ومالك، إلى أن قال: وقال النخعي والبتي والشافعي: يتصدق بماله كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولأنه نذر طاعة فلزمه الوفاء به، كنذر الصلاة والصيام. انتهى.
ثم إن من نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها ولا تجزئه الكفارة عن الوفاء إلا في حال العجز الذي لا يرجى زواله إلا أن يكون نذره نذر لجاج أي نذر غضب بأن أراد منع نفسه من فعل شيء أو حثها على فعل فيخير بين الوفاء به وبين الكفارة على الراجح وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:25218، 102321، 75629.
والله أعلم.