السؤال
أعيش في بلد غير بلدي لظروف عملي وزوجتي تعيش في بلدي مع ووالدتي في بيت واحد ومعها إخواني الشباب وهم رجال وأرادت زوجتي أن تلبس النقاب وهو ما يغطى وجهها وجميع بدنها
واعترضت أمي على ذلك بحجة أن زوجتي تساعدها في عمل البيت وأصرت زوجتي على أن تلبس النقاب وأنا معها في ذلك وهددتني أمي بطردي من المنزل أنا وزوجتي أن أصرت على النقاب فهل إن أصررنا أنا وزوجتي على النقاب أكون عاقا لوالدتي في هذا الأمر علما بأني لي منزل املكه وأعيش مع أمي من باب البر بها أفيدوني أفادكم الله هل أنا عاق وهل أجبر زوجتي على خلع النقاب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلبس المرأة للنقاب في مكان يراها فيه الرجال الأجانب واجب على الراجح من أقوال أهل العلم.
وبناء عليه؛ فإذا كانت أمك تأمر زوجتك بخلع النقاب أمام الرجال الأجانب فلا تجوز لها طاعتها في ذلك، ولا يجوز لك أن ترغم زوجتك على طاعتها بل ولا الرضى بذلك ، ولكن ينبغي أن تحل المسألة بحكمة بأن تبين لأمك الحكم الشرعي، وأنه لا تعارض بين مساعدة زوجتك لها وبين التزامها بالنقاب أمام الرجال الأجانب، ولو تعارضا فالمقدم هو أمر الله تعالى بكل تأكيد، فإن رضيت أمك بذلك فبها ونعمت ، وإن لم ترض فاعلم أنه من حق زوجتك عليك أن توفر لها مسكنا مستقلا يحفظ لها دينها وعرضها، ولا تعتبر حينئذ عاقا لأمك.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 8287.
والله أعلم.