السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة أدرس في بلد أوروبي مشكلتي تتمثل في انشغالي بأمر الزواج على حساب الدراسة وهو ما سبب لي فشلا فيها رغم أن بداياتي الدراسية كانت ناجحة، كل محاولات الزواج باءت بالفشل وأنا كنت دائما أحمد الله على قضائه لأني كنت دوما أقوم بالاستخارة الشرعية، لكنني كإنسان مخلوق ضعيف ولا أستطيع أحيانا أن أتمالك نفسي عن العادة السرية رغم علمي بحرمتها وما سببته لي من إضاعة للوقت والصحة، أشعر الآن بإحباط وأصبحت أشك في شرف كل البنات المتمسلمات اللاتي تعرفت عليهن في الجامعة، أعتقد أن حالتي هذه ستتطور إلى الأسوأ، فأرجوكم أرشدوني على كيفية التخلص من هذا الفراغ العاطفي وهذا الشك المريب خاصة أني أصبحت أفكر في الفاحشة وهي كما تعلمون أسهل ما يكون هذه الأيام، مع العلم بأني ابن عائلة طيبة متدين معروف والحمد لله بحسن الخلق خلقني الرحمن في أحسن صورة أعمل والحمد لله خال من فعل الكبائر، فهل هذا يا ترى عقاب من الله بسبب قيامي بالعادة السرية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولى ما نرشدك إليه الاستعانة بالله عز وجل بأن تكثر من دعائه أن ييسر لك الزواج ويعصمك من أسباب الفتنة، فمن يعتصم بالله عصمه، فأكثر من تكرار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. رواه أبو داود.
واعلم أن العادة السرية محرمة فالواجب عليك التوبة منها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7170، ولا يجوز لك الإقدام على ارتكاب الفاحشة بحال، وينبغي أن تجتهد في أمر الزواج، فإن لم يتيسر لك فعليك بالصوم عملاً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وننصحك أيضاً بمصاحبة المستقيمين من زملائك الذين يعينونك على الخير.
ولا يلزم أن يكون ما يصيبك من مصائب عقوبة على ذنب، فقد تكون عقوبة وقد تكون لمجرد الابتلاء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 44779.
وما ذكرت من أمر الشك في كل البنات المسلمات لا يجوز، ولا سيما إن كان الأمر يتعلق بالأعراض، فالأصل في المسلم السلامة، ولا بأس بأن تتحرى في الفتاة التي تريد الإقدام على الزواج منها بسؤال من هم أعلم بها من الثقات، والواجب عليك الحذر من أسباب الفتنة، ومن ذلك الدراسة المختلطة، وكذا الإقامة في بلاد الكفر فمن كان يخشى على نفسه الفتنة فلا تجوز له الإقامة هنالك، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 2523، والفتوى رقم: 31862.
والله أعلم.