السؤال
هل الذي يحلف أو ينذر بينه وبين نفسه يجب أن يدفع كفارة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد نية الفعل أو العزم على عمل الطاعة لا يوجب كفارة ، إلا أنه ينبغي لمن نوى فعل الخير أن يفعله.
أما من حلف تحقيقاً بأن أتى بصيغة اليمين المكفرة ثم حنث فإن الكفارة تلزمه بلا خلاف.
وكذلك من تلفظ بصيغة النذر ، كقوله: لله علي أن أصوم يوما -مثلا- أو أتصدق ، أو أذكر الله ، ونحو ذلك. فهذا نذر طاعة ، يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني