الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز طلب تأشيرة حج مقابل التأشيرة السابقة

السؤال

امرأة منذ ثلاث سنوات قدمت للحج في إحدى شركات السياحة بـ17 ألف جنيه فأكلوا عليها مالها ولم يسفروها للحج فرفعت عليهم دعوى للقضاء فالآن يساومونها بأن يقسطوا لها المبلغ وتتنازل عن القضية فهل من حقها أن تطلب تأشيرة حج مقابل التأشيرة السابقة علماً بأن مبلغ التأشيرة الآن في مصر 35 ألف جنيه؟ أم أن هذا يدخل تحت نطاق الربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلها أن تطالبهم بتنفيذ العقد الذي بينها وبينهم، فإذا كانت قد دفعت هذا المبلغ في مقابل تأشيرة الحج وتكاليف أدائه فلها أن تلزمهم بأن يوفروا لها ذلك، وذلك لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني، سواء تكلفوا لذلك نفس المبلغ الذي أخذوه منها أو أكثر، وليس في ذلك ربا.

وإذا أرادت أن تأخذ المبلغ الذي دفعته فليس لها أن تأخذ أكثر منه ولو غلت فيما بعد تأشيرات الحج وتكاليف أدائه، لأنه هو المبلغ الذي ثبت في ذمتهم، وقد قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194}، وقال تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ {النحل:126}.

قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل.

وراجع الفتوى رقم: 60364.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني