السؤال
هل يحق للزوج أن يأمر زوجته بإخراج أموالها الخاصة بها من بنك إسلامي معروف لأنه سوف يسأل عن أموالها لأنه يرى أن وضع الأموال في البنك حرام ويجر ربا ؟
وهل سوف يسأل عن أموالي أم أنا المسؤولة أمام الله علما أن أبي هو المتصرف الفعلي فيها وما يفعله أبي هو وضع أموال يتركها لي في البنك ؟ وهل لي أن أتاجر بهذه الأموال دون إذنه أو معرفته ؟
وهل لي أن أتصدق منها دون معرفته ؟
ولماذا لما ذهبت الصحابية للرسول تتصدق بذهبها سألها أن تستأذن زوجها ؟ هل هو من قبيل الواجب أم للعشرة بالمعروف؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق للزوج أن يأمر – على سبيل الإلزام – زوجته بإخراج أموالها الخاصة بها من بنك إسلامي تقوم معاملته وفق الشريعة الإسلامية، وليس مسؤولا أمام الله عن تصرفها إذا كان على وجه مشروع سواء كان بالتبرع أو البيع والشراء، وهذا هو الراجح والذي عليه الجمهور لعموم قوله تعالى: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا {النساء:6}.
وذهب مالك إلى وجوب استئذانها لزوجها في التبرع بما زاد على الثلث لكن قوله في ذلك مرجوح.
وأنت المسؤولة عن أموالك فلك أن تتصرفي فيها بالبيع والشراء والتبرع دون إذن منه.
جاء في قرار عن المجمع الفقهي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي: للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها ولها ثرواتها الخاصة ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
لكن النصيحة أن تستشيريه تطييبا لنفسه وحفاظا على استمرار العلاقة بينكما. أما بخصوص قصة الصحابية فلا علم لنا بها.
والله أعلم.