الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الأم استئذان الأب قبل قص شعر طفلها؟

السؤال

ابني عمره عشرة أشهر، وقد قمتُ بقصّ الشعر الزائد من مقدمة رأسه، ومن الأطراف فوق الأذنين. وعندما علم زوجي بالأمر، غضب كثيرًا، وقال لي إنّ ما فعلتُه حرام؛ لأنني لم أستأذنه قبل القيام بذلك، وإنّ عدم استئذاني له في أمر كهذا يجعله حرامًا. فهل عليَّ ذنب في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يكن يلزمك استئذان زوجك في شأن قص شعر المولود على النحو المذكور، فإن ما فعلتِه من جملة الاعتناء بالمولود، وحضانته التي هي من مهامك، ولا يحتاج مثل هذا الفعل المذكور -فيما يظهر لنا- إلى إذن مسبق من الزوج.

جاء في مواهب الجليل للحطاب أثناء الحديث عن الحضانة: حفظ الولد في مبيته، ومؤنته، وطعامه، ولباسه، ومضجعه، وتنظيف جسمه. اهـ.

وقال أبو البقاء الدميري الشافعي في النجم الوهاج في شرح المنهاج: اجتمع على الطفل أبواه، فإن كانا باقيين على النكاح .. كان الطفل معهما يقومان بكفايته، الأب بالإنفاق، والأم بالحضانة والإرفاق، وإن افترقا بفسخ أو طلاق .. فالحضانة للأم بالاتفاق. اهـ.

وقال الأنصاري في أسنى المطالب أثناء الحديث عن الحضانة: (و) لكن (النساء بها أليق)؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال... إلى أن قال: (وفيه طرفان: الأول في معرفة الحاضن، والمحضون الطفل) أو نحوه (مع أبويه) ما داما (في النكاح)، يقومان بكفايته، الأب بالإنفاق، والأم بالحضانة إن كان على دينها، (فإن افترقا) بفسخ أو طلاق (وأرادته الأم، فهي أولى) لوفور شفقتها. اهـ.

وعليه؛ فلم يكن زوجك على صواب فيما قاله من حرمة الإقدام على قص شعر المولود بدون إذنه، ولا يلحقك إثم على كل حال.

وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 361996.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني