السؤال
ما حكم الشرع والدين في زوجة خائنة لزوجها بحكم أنها تحرشت جنسيا من طرف أقرب الناس إليها ( والدها ) مما سبب لها مرضا نفسيا.
ما حكم الشرع والدين في زوجة خائنة لزوجها بحكم أنها تحرشت جنسيا من طرف أقرب الناس إليها ( والدها ) مما سبب لها مرضا نفسيا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المرأة إن كان قد تحرش بها ولم يكن لها سبب في ذلك فلا وجه لوصفها بالخيانة، ولا يلحقها من ذلك إثم، وأما إن كانت هي السبب في ذلك فإنها تأثم، وما دامت قد أصيبت بمرض نفسي فينبغي لزوجها الصبر عليها والسعي في علاجها.
وعلى أية حال فإن ما حصل لها ليس له تأثير على نكاحها إلا في وجوب استبرائها على الزوج قبل أن يصيبها.
وننبه إلى خطورة الزنا بالمحارم وأنه من الامور الكبيرة التي يعظم بها الإثم ولاسيما إن كان من الأب مع ابنته، ولمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 47916.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني