الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إني نذرت أن أتصدق بنفقة ليتيم معين، ومات ذلك اليتيم ، كيف أتصدق بها ؟. هل أنفق المال ليتيم آخر؟.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا كنت نذرت نفقة ليتيم بعينه فمات؛ فإن النذر ينتقل لورثته، وإذا كان قصدك أي يتيم؛ فمات الذي كنت تنفقين عليه أو تريدين الإنفاق عليه؛ فإن النفقة تنتقل إلى يتيم آخر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالنذر فقال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج: 29}.

والوفاء بالنذر من صفات عباد الله الصالحين، قال تعالى في وصف عباده الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان: 7}.

وإذا كان النذر أو النفقة لشخص معين (يتيم أو غيره) فمات ؛ فإن ذلك ينتقل إلى ورثته؛ كما جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي الشافعي: وسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَمَّنْ قَالَ لِآخَرَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ: نَذَرْت لَك بكذا.. ثُمَّ مَاتَ الْمَنْذُورُ لَهُ فَهَلْ يَبْطُلُ النَّذْرُ أَوْ يُسَلِّمُهُ لِوَرَثَتِهِ ؟ (فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ: لَا يَبْطُلُ النَّذْرُ بِمَوْتِهِ بَلْ يُسَلِّمُهُ لِوَرَثَتِهِ.

وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولو مات الموهوب له كان للورثة القيام فيها على الواهب.

أما إذا كان النذر أو النفقة لوصف معين كاليتم أو الفقر.. فإن النذر ينتقل إلى غيره ممن يتوفر فيهم الوصف المقصود.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى:23276.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني