الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في مهنة المحاماة

السؤال

الحكم الشرعي للاشتغال بمهنة المحاماة مع العلم أنه لا يمكن العمل دون دفع نقود داخل المحكمة للموظفين لكي تتم المصلحة وهل يعد ذلك ضرورة تبيح الرشوة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في مهنة المحاماة الجواز لأنها وكالة على الدعوى والإجابة، ويشترط لجوازها

1. مراعاة الحق وتجنب الكذب مما يعني أن يدرس القضية، فإن رأى موكله محقا دافع عنه، وإن رآه مبطلا بين له ذلك ونصحه بترك الدعوى.
2. أن يكون الترافع عند محكمة شرعية إذا وجدت، فلو اختار موكله محكمة وضعية لم يجز له الدفاع عنه.

أما إذا لم توجد محكمة شرعية ولم يجد الموكل وسيلة لاستخلاص حقه إلا بالترافع إلى المحكمة الوضعية أو كانت الدعوى المرفوعة ضد الموكل قد رفعت في محكمة وضعية فإنه يجوز الترافع فيها.

أما بخصوص دفع نقود داخل المحكمة للموظفين لكي تتم المصلحة، وهل يعد ذلك ضرورة تبيح الرشوة، فإن كنت تعني ما يدفع للمحامين فإنه لا يعد رشوة، وإنما هو أجرة على وكالة، والوكالة يجوز أن تكون بأجرة أو بدون أجرة.

ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 60881، والفتوى رقم: 61343.

وإن كنت تقصد غيرهم فإن ذلك يعد رشوة تحرم على الراشي والمراتشي معا لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}

ويستثنى من منعها على الراشي ما إذا تعينت سبيلا للحصول على الحق، فتجوز له وتحرم على الراشي.

ولبيان جوازه في هذه الحالة راجع الفتوى رقم: 1713، وللمزيد راجع الفتاوى التالية أرقامها: 18505، 19143، 98553.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني