الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته "إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك"

السؤال

لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي رجل تلفظ لزوجته بكلمة وهي "إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك" وكانت زوجته بعيدة عنه بحيث لم تسمعه، فهل تطلق الزوجة في الحالات الآتية إذا كان ينوي الطلاق، وإذا كان لا ينوي الطلاق، وإذا كان مترددا بين الطلاق وعدمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لم يكن نوى الطلاق أو كان متردداً فإنه لا يقع لكون العبارة غير صريحة، وإنما هي كناية فتحتاج إلى نية الطلاق، وأما إن كان نواه وقصده فإنها تطلق إن لم تفعل ما علق عليه طلاقها ولو لم تكن سمعته لأن العبرة بما صدر منه هو، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 38584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني