السؤال
هل يجوز لي أن أترك زوجي و أذهب عند أبي لأنه بلا عمل و لا يريد أن يعمل، لقد صبرت عليه مدة عام كامل ما الحل، أرجوكم ادعوا الله له أن يجد عملا؟
هل يجوز لي أن أترك زوجي و أذهب عند أبي لأنه بلا عمل و لا يريد أن يعمل، لقد صبرت عليه مدة عام كامل ما الحل، أرجوكم ادعوا الله له أن يجد عملا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنفقة الزوج على زوجته واجبة حتى ولو كانت الزوجة غنية, وإعساره بالنفقة يبيح لها طلب الطلاق, ولكن ينبغي التفريق بين حالتين: الحالة الأولى: إذا كان الزوج يمر بضائقة مالية أو عسر بعد يسار، وكان مع ذلك يستطيع أن يوفر لزوجته حقها من قوت يومها وكسوتها ومسكن يؤويها بالمعروف، فليس لها حق في طلب الطلاق والانفصال عنه لقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}. ومن حسن العشرة أن تقف الزوجة بجوار زوجها، لا سيما إذا مرت به محنة، أو ألمت به نازلة، لا أن تتخلص منه بالفراق عندما تنزل به النوازل، ومن لا تطيق العيش مع زوجها إلا في حال الرخاء فقط فهي تدلل على سوء عشرتها، وعدم فهمها وإدراكها لرباط الزوجية المتين المبني على المودة والرحمة. ويتعين على الزوج الإمساك بالمعروف، فإذا كان إمساكه لها مع إعساره الذي لا يستطيع معه أن يوفر لها حقها الواجب فلها طلب الطلاق ويحرم على الزوج إمساكها، إذا طلبت الفراق لأن المعروف يستوجب تسريحها بإحسان. قال تعالى: وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ {البقرة:231}. وبناء على ما سبق تستطيعين أيتها السائلة أن تقيمي وضعك, فإن كانت حالة زوجك يستطيع معها أن يوفر لك حقك الواجب عليه فاصبري عليه وسيجعل الله بعد عسر يسرا ولا يحق لك طلب الطلاق ما دام يوفر لك القدر الواجب, وإن كان لا يستطيع أن يوفر لك ذلك فعندها يجوز لك طلب الطلاق للضرر، وفي كل الأحوال لا يجوز لك أن تخرجي من بيته بدون إذنه إلا لضرورة أو حاجة شديدة. ونسأل الله سبحانه أن يرزقكم من فضله الواسع, وأن يبدل عسركم يسرا, وضيقكم فرجا. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53895، 71903، 37112، 50068. والله أعلم.
الحالة الثانية: إن كان الزوج معسراً ولا يستطيع أن يوفر لزوجته قوت يومها وكسوتها ونحو ذلك مما لا بد منه، فلها أن تفارقه بطلاق أو فسخ، لقوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما. رواه الدار قطني والبيهقي.
قال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا. انتهى .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني