الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دية المقتول تقسم على ورثته

السؤال

قتل أحد أبناء عمومتي خطأ ولما كان القتل خطأ فإن أهله وأقاربه أخذوا الدية من القاتل ووزعت الدية بالشكل التالي ثلث الدية لعائلة المقتول والثلثان الباقية وزعت على أقارب المقتول الذين يشكلون عصبته القريبة والتي تدفع الدية عنه لو كان هو القاتل مع إعطاء حصة لعائلة المقتول من الثلثين كما بقية العصبة فضلا عن الثلث الأول، وهذا التقسيم متبع عشائريا في مناطقنا فهل يحق لنا أخذ هذا المال أم يجب أن نعيده إلى عائلة المقتول؟ أجيبونا..

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

دية القتيل تقسم على ورثته دون غيرهم كبقية ممتلكاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن دية المقتول تقسم على ورثته المحددين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل حسب نصيبه المعروف له كبقية ممتلكاته، إلا من تسبب منهم في القتل فإنه لا يرث من الدية ويرث من غيرها عند المالكية، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يرث من الدية ولا غيرها كما بينا في الفتوى رقم: 22750.

ولا حظ فيها لمن لم يكن من الورثة، والعصبة منهم من يرث بكل حال كالابن، ومنهم من يحجب بآخرين كالإخوة فإنهم يحجبون بالابن أو الأب، والخلاصة أنه لا بد من قسمة الدية بين الورثة كسائر التركة.

ولذلك فإن هذه القسمة التي ذكرت تعتبر باطلة - ولا اعتبار لكونها متبعة عشائريا- وعلى الجميع أن يردوا ما أخذوا إلى ورثة الميت حتى يقسم على مستحقيه، فقد تكفل الله عز وجل بتقسيم ما تعلق بالميت ولم يكله إلى رأي أي مجتهد من المجتهدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني