السؤال
كنت بالسويد في زيارة لأخواتي، وتعرفت على رجل عربي مسلم، وعقدت قراني في المسجد -إسلامي- فكان والدي حاضرا وأختي وزوجها كشاهدين، فلم يعين لي صداق في العقد، فكتب العقد في الكتاب وقرأ القرآن والدعاء، لكن الشيخ أمر بأن يرجع الزوج إليهم لأخد عقد القران، فبعدها ناقشت معه موضوع الصداق فقال لي سأعطيه لك فيما بعد عندما أذهب لبلدي لأنتظر الإقامة، فاختلينا طبعا بدون دخلة، وبعدها وقعت مشاكل عدة، فانتهت بالطلاق سويدي، ونطق بطلاقي ثلاثا، لكن عندما سألته عن عقد طلاق إسلامي فقال لي: (إحنا تزوجنا لكي أعطيك عقد طلاق إسلامي) السؤال: هل هذا يعتبر زواجا شرعيا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج المذكور قد اختل أحد شروط صحته وهو الشهادة لعدم اكتمال نصابها فلا بد من شهادة عدلين، وقد ذكرت أنه لم يشهد عليه غير أختك وزوجها، ولا تصح شهادة المرأة على النكاح في قول جمهور أهل العلم، لكن إن كان حضره غير من ذكرت من الشهود فهو صحيح، ولا اعتبار لعدم أخذ إمضائهم على وثيقة العقد لأن كل من حضر النكاح يعتبر شاهدا، فإن لم يكن حضره أحد ولم يشهد عليه سوى أختك وزوجها فهو فاسد كما بينا، وعلى هذا التقدير فاختلال شرط الإشهاد لا يعني عدم ترتب آثار العقد عليه، فيلزم به المهر كاملا لما حصل من خلوة شرعية عند جماعة من أهل العلم، وعلى الزوج أداؤه إليك، وعدم تسميته في العقد لا يسقطه فيجب مهر المثل.
وأما الطلاق فهو واقع ولازم، وبه تحرمين عليه، ولا اعتبار لعدم توثيقه من المحاكم الشرعية، وإنما المعتبر هو صدوره من الزوج .
وبناء عليه؛ فالنكاح المذكور تترتب عليه آثاره من لزوم الصداق ووقوع الطلاق، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19695، 64650، 22652، 49767 ، 65631.
والله أعلم.