الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذرت هدية للفقراء فهل يجوز دفع قيمتها لمريض فقير

السؤال

لو نذرت نذر تقديم هدية للفقراء بشكل معين ثم تبين لي أن هناك مريضا فقيرا في حاجة إلى المساعدة، فهل أقدم قيمة النذر لذلك المريض أم أنه لا يجوز، فهذا شيء والنذر أمر آخر لا يجوز تبديله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قصدك أنك نذرت نذراً معيناً لم تحدد جهة صرفه، ثم علمت بمريض وأردت صرف قيمة النذر عليه، لأنه غير محتاج إلى عينه... فالجواب هو أن على المسلم أن يفي بنذره على الكيفية التي نذره بها وللجهة التي نذره لها، وقد سبق بيان هذا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 12609، والفتوى رقم: 31642 فراجعيها.

وعلى ذلك فإنه لا يصح لك تقديم قيمة النذر المعين للمريض المذكور ولا لغيره، وإنما تقدمينه على الكيفية التي نذرته بها، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة بدلاً عن النذر.

وإن كان قصدك أنك نذرت تقديم هدية لفقراء معينين فإن هؤلاء الفقراء يملكون هذا النذر بمجرد التعيين لهم ولا يجوز لك صرفه لغيرهم.

قال الهيتمي الشافعي في شرح المنهاج: فلو قال علي أن أتصدق بعشرين ديناراً وعينها على فلان أو إن شفي مريضي فعلي ذلك فشفي ملكها وإن لم يقبضها.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25218.

وأما إذا لم يكن هناك تعيين وإنما كان النذر لوصف الفقراء فيجوز بل والأولى لك صرفه على المريض الفقير المحتاج لأنه داخل في وصف الفقراء وزائد عليهم بالمرض والحاجة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني