الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حقك استرجاع ما صرفت من نفقات لا تلزمك شرعاً إن لم يف بوعده

السؤال

اشترى زوجي قطعة أرض ونحن بالغربة ووعدني أن يملكني نصفها ولما اكتمل بناؤها لم يفعل رغم قوله لي دائما أنني كافحت معه وتحملت الغربة والمعاناة حتى اكتمل البيت، وقد اقترح علي إعطائي قطعة أرض أخرى ولكنني لم أقبل وطلبت منه أن يعطيني جزءا من البيت لحاجتي لسكن يؤويني في حال لا سمح الله حصل له شيء خاصة وأنه لا أطفال لدينا، وأنا أرى أن لي حقا في البيت لصبري وكفاحي معه طيلة عشر سنين في الغربة، فهل هناك أي محذور شرعي يمنع أن يعطيني جزءا من البيت، علما بأن له أملاكاً أخرى، وهل علي إثم إن طالبته بتحقيق وعده الذي اعتمدت عليه ولم أفعل لنفسي شيئاً رغم أنني كنت أعمل بمرتب جيد وفضلت أن أعينه في بناء البيت الذي كنت أعتقد أنه لنا نحن الاثنين، وهل يستطيع ورثتي أن يخرجوه من المنزل في حال توفيت قبله لأنه قد يكون سبب تردده، علما بأنني قد عرضت عليه الاحتفاظ بقطعة الأرض التي عرضها علي وقطعة أخرى ورثتها من والدي حتى يكون لديه ما يفدي به نصيب ورثتي، الرجاء إفادتي؟ جوزيتم خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي على زوجك أن يفي بوعده لك بتمليك نصف الأرض، فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالوعد، والجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون الوفاء بالوعد مستحباً، قال النووي في الأذكار: قد أجمع العلماء على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكن لا يأثم. انتهى.

وذهب المالكية إلى أنه ملزم إذا كان بسبب أو دخل الموعود بالوعد في شيء، قال القرافي في الفروق: (الفرق 214) ما نصه: وجه الجمع بين الأدلة المتقدمة التي يقتضي بعضها الوفاء به، وبعضها عدم الوفاء به، أنه إن أدخله في سبب يلزم بوعده لزم، كما قال مالك وابن القاسم وسحنون أو وعده مقروناً بذكر سبب. انتهى.

كما أن وفاء زوجك بوعده من حسن العشرة التي أمر الله تعالى بها لا سيما وقد قمت بإعانته على بناء البيت، وإذا كان الوعد بتمليك نصف الأرض مقابل ما دفعتيه من نفقة البناء أو نفقات على البيت أو غيره مما يجب على الزوج، فإنه في هذه الحالة إذا لم يف بما وعد يكون من حقك أن تسترجعي منه ما قمت بصرفه من النفقات التي لا تلزمك شرعاً، لأنك قد بذلت له ذلك في مقابل أمر ولم يتم..

أما إخراج ورثتك لزوجك من المنزل إذا توفيت قبله فلا يمكنهم إجباره على ذلك لأن نصيبك من البيت إذا أمكن تقسيمه بين الورثة فيتم تقسيمه وإذا لم يمكن جاز لزوجك أخذه على أن يدفع ثمن نصيب باقي الورثة.. ولا نرى أنه يوجد محذور شرعي في تمليكك جزءا من البيت مقابل ما دفعتيه من نفقات لزوجك، وننصحك بالمحافظة على طاعة زوجك وأن تبييني له الأمر برفق ولين، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة هاتين الفتويين: 17057، 92999.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني