السؤال
عندي سؤال فقهي أود أن أطرحه على فضيلتكم وهو يقول : حصل معي أمر جعلني أحلف يمينا بألا أضع أي كريم أو مرطب أو أي شيء لبشرة وجهي إلا إذا سألت طبيبة مختصة مع العلم أنني قلت ذلك اليمين بصيغت نذر أي قلت أنذر لله بأني لن أفعل كذا هل يجوز لي أن أتراجع عن يميني تلك وآتي ما حلفت عليه ثم أخرج الكفارة التي هي الإطعام علما بأن عملية إخراج الكفارة ستتأخر قليلا لأني أنوي إرسالها إلى مساكين في بلدتي؟ أرجو إفادتي مع العلم بأنني قد بحثت عن جواب لمثل سؤالي في ركن الفتاوى فلم أجد .وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النذر هو المعروف عند الفقهاء بنذر اللجاج، وهو الذي يخرج مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره من شيء، أو يحث نفسه أو غيره على شيء، وهذا النذر لا يلزم الوفاء به، وإنما تلزم فيه كفارة يمين عند وقوع ما علق عليه، وهو هنا وضع الكريم ومرطبات الوجه. وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70350 ، 17762 ، 38872.
وأما مسألة نقل الكفارة إلى بلد آخر فلا بأس بها، فإن الكفارة تجزئ في أي بلد شاء مخرجها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 29385، ولكن الإشكال إنما هو في تأخيرها، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور؛ لأنه الأصل في الأمر المطلق. وذهب الشافعية إلى أن كفارة اليمين تجب على ما لم يكن الحنث معصية لله تعالى. وقد سبق ذلك في الفتوى رقم:42979.
وعليه، فإن كان إرسال الكفارة إلى مساكين بلدتك يترتب عليه تأخيرها، فالأولى إخراجها حيث تعيشين تعجيلا لإخراجها.
والله أعلم.