السؤال
هل يجوز الأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة فى أن تزوج المرأة نفسها بدون وليها إذا كان الأب عاضلا ويمنعها من الزواج من كفء يقدم لها مهر المثل-علما باستنفاذ كل وسائل الحل أو تدخل الناس للصلح بسبب تعنت الأب ولا يوجد ولي شرعي آخر للمرأة غير أعمامها ولهم نفس موقف الأب لأن له فضلا عليهم ولا يستطيعون مخالفته، ونحن فى بلد--مصر-- محاكم مدنية "غير شرعية"وبالتالى لامعنى للجوء إليها-مع العلم بأن دار الإفتاء المصرية أجازت الزواج بعد شرح تفاصيل الأمور ؟ ما حكم هذا الزواج؟ وهل يعتبر زنا ؟ وهل تعتبر المرأة عاقة لابيها؟
وجزاكم الله خيرا.