السؤال
زوجة من أصل عربي لها من العشرة قرابة عشرين عاما أعطيتها جنسيتي السعودية وأدخلنها معهد إعداد المعلمات وتخرجت وواصلت جهودا مكثفة حتى حصلت على وظيفة معلمة والآن راتبها شارف على الثمانية آلاف ريال لي من الأولاد منها بنتان وولد أخذت منها وعدا وعهدا بأن تبقي كل ما تحصل عليه من الرواتب بحساب باسمها بالبنك ومتكفل بكل طلباتها الزوجية وأن تدخر رواتبها لها ولأولادي منها حتى لا تمد يدها للغير إذا ما دنا أجلي وفوجئت بعد فترة أنها تحول كل الراتب لأمها وإخوتها فاحتدم الخلاف لنقضها للعهد وأخيرا قالت ما تدخل بحقي وأنها حرة أمها وإخوتها زادوا من تحريضها أخيرا وصل بها الأمر للتقدم للمحكمة مدعية أني أضربها وحابسها على حد قولها وأنها تطلب الخلع لأنها وكما تقول إنها لم تعد تطيقني وتكرهني والقاضي لم يطلب أي إثبات ويميل للاستجابه لطلبها نظير دفعها للمهر المسجل ببلدها وهذا غير صحيح من حيث المدفوع فعلا يفوق المسجل بضعفين وهي لم تعد تسأل حتى عن أولادها حيث وصل إخوتها بتأشيرة عمرة وبتنسيق معها أخذت ليلا مصطحبة كل العفش وتقيم معهم بانتظار حكم القاضي فما هو الحل وهل ما أقدمت عليه وأمها وإخوتها جزاء ما أنفقته عليها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه؟ أفيدوني بالله إنني كنت أستاهل هذه القسوة على كل مواقفي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فراتب المرأة حق لها، ليس للزوج فيه نصيب إلا ما تبذل له عن طيب نفس منها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 42518، وأما ما كان بينكما من عهد على حفظ مالها لها ولأولادها، فما كان لك أن تقدم عليه ابتداء إذ ليس لك أن تلزمها بإنفاق مالها في جهة معينة، ولكن طالما أنها قد وافقت على ذلك وأعطتك هذا العهد، فلا يجوز لها أن تنقضه؛ لقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34}.
فإذا نقضت العهد فإنها تأثم بذلك ديانة فيما بينها وبين ربها، ولا أثر لذلك في أحكام القضاء الدنيوية.
وأما طلبها للخلع بدون سبب فهذا لا يجوز؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات و المنتزعات هن المنافقات. رواه الطبراني وصححه الألباني . جاء في فيض القدير: أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر هن منافقات نفاقا عمليا.
قال ابن العربي: الغالب من النساء قلة الرضا والصبر فهن ينشزن على الرجال ويكفرن العشير فلذلك سماهن منافقات، والنفاق كفران العشير. قال في الفردوس: وقيل إنهن اللاتي يخالعن أزواجهن من غير مضارة منهم. انتهى.
وأما ما ذكرت من زيادة قيمة المهر الحقيقي على القيمة المسجلة بالأوراق الرسمية، فهذا يحتاج منك إلى بينة لإثباته قضاء لأنك أنت المدعي، فإن لم تكن بينة فالقاضي يحلف الزوجة أنها ما أخذت زيادة على المكتوب.
أما ما يفعله أهل الزوجة من تحريض لها على النشوز والعصيان فهو حرام وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وهو من التخبيب المحرم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
وأما ما أخذته الزوجة من عفش فإن كان هذا حق لها فلا حرج عليها فيما فعلت.
فالواجب عليك أيها الزوج هو أن تذكر زوجتك بالله، وبإثم ما أقدمت عليه من هدم لكيان الأسرة دونما سبب، وبحرمة ما أقدمت عليه من نقض لما كان بينكما من عهد، فإن استجابت لذلك وإلا ففوض أمرك لربك، وسله أن يخلفك زوجة خيرا منها.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 118100، 29948، 24956.
والله أعلم.