السؤال
شركة اشترت بضاعة معينة بسعر معين (هدايا لموظفيها) ودفعت ثمنها حالاً، وكانت البضاعة معينة فقط في الأوراق، ولم تستلمها الشركة، علماً بأنها موجودة عند البائع، ولكن الشركة طلبت من البائع أن يصدر كوبونات بنفس سعر البضاعة، وستوزع هذه الكوبونات على الموظفين ليذهبوا بأنفسهم إلى التاجر ويستبدلوا الكوبونات ببضاعة من اختيارهم بسعر الكوبون، وليس مشروطاً عليهم اختيار نفس البضاعة المعينة في العقد. فما حكم صورة البيع هذه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان التعاقد بين الشركة والتاجر حصل على سلع محددة، ثم حصل وعد من التاجر بإعطاء الموظفين حق الاستبدال تلبية لطلب الشركة، فلا يظهر لنا مانع من ذلك إذا روعيت ضوابط الاستبدال المنصوص عليها في الفتوى: 15825.
أما إذا كان قد حصل مع التردد وعدم الجزم بالسلع المشتراة، فلا يجوز ذلك، لدخوله فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة، فقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
قال الترمذي: وقد فسر أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين.. فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
وقال الخرشي: ومحمله عند مالك على إحدى صورتين أشار لإحداهما بقوله ( ص ) يبيعها بإلزام بعشرة نقدا، أو أكثر لأجل (ش) أي: يبيع سلعته بإلزام...... أو سلعتين مختلفتين (ش) في الجنسية كثوب ودابة، أو الصنفية كرداء وكساء، أو الرقم أي: والجودة والرداءة متفقة بدليل ما يأتي وباع إحداهما ولو بثمن واحد بإلزام ولو لأحدهما فلا يجوز للجهل بالمثمن، إن اتحد الثمن، أو بالثمن والمثمن، إن اختلف الثمن.
فعلى التفسير الثاني، هي داخلة في بيعتين في بيعة.
وفي هذه الحالة الأخيرة لتصحيح هذه المعاملة يجب الجزم والتعاقد على سلع محددة، ويكتفى بالوعد بالاستبدال لمن أراده من الموظفين، فمن شاء أخذ السلعة الأصلية، ومن شاء أخذ بدلها وفق الضوابط المذكورة في الفتوى المحال إليها.
والله أعلم.