السؤال
أسأل عن نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج وهل هذا جائز في الإسلام وأن هذا الكفيل يتحكم في العامل بحق، فأنا شاب أعمل في شركة في إحدى دول الخليج ويعطوني راتبا والراتب فعلا لا يكفي احتياجاتي وتوفر لي فرصة عمل أخرى، فهل يحق للكفيل شرعا أن يمنعني وأن يتحكم في مستقبلي وهل له الحق في تسفيري، علماً بأني أنا من دفعت لنفسي مصاريف الإقامة والإجراءات وكافة الأشياء وهو يعلم أن الراتب الذي أتقاضاه قليل جداً فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.. ونرجو توجيه كلمة لهؤلاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنظام الكفالة المعمول به في بعض الدول يوجد فيه شقان:
الشق الأول: الكفالة كعقد إرفاق وهذا قد سبق الحديث عنه في الفتوى رقم: 9593، وذكرنا هناك صور الظلم التي تمارس تحت هذا النظام وحذرنا منها.
والشق الثاني منه: إجارة كعقد معاوضة.. فمن استقدم عاملاً وأجرى معه عقد عمل فهذه إجارة تجري عليها أحكام الإجارة، ومن أحكامها أن العامل إذا أبرم مع الكفيل المستأجر عقد إجارة التزم شروطه وبنوده، وله أن يطالب بزيادة راتبه أو بنقل كفالته وفسخ عقد الإجارة، فإن رضي الكفيل فبها ونعمت وإلا صبر حتى ينتهي عقده، ويتحلل من الالتزامات التي ألزمها نفسه أصلاً دون أن يكرهه أحد على ذلك ورضى بشروط هذا النظام وقبل به.
وأما هل للكفيل حق في تسفير المكفول فالظاهر أن له ذلك إذا انتهت المدة، وأدى حقوق العامل كاملة، وإنما قلنا إن له ذلك لأن هذا شرط اتفق عليه مع العامل، وهو أيضاً من بنود العمال في هذه البلدان. وبالتالي فالقادم إليها يعلم هذا ويلتزمه.
والله أعلم.