الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

السؤال

لي جارتي فتاة عمرها 25 عاما تم زواجها من شاب وطلقت منه قبل الدخول وهي لا تزال بكرا، وبعدها حدث أن اتهمت بشرفها ظلما مع رجل متزوج فطلب الرجل من مأذون أن يكتب له عقد زواج وآخر طلاق على سبيل حماية الفتاة من ألسنة الناس(زواج على الورق).
وبعدها أرادا أن يجعلا هذا الزواج زواجا شرعيا حقيقيا على سنة الله ورسوله وبنية صادقة فعلا في الزواج
وتم العقد كالأتي:
1- قدم الزوج والزوجة النية في الزواج فعلا.
2- قام بعقد القران مساعد المأذون أمام صديق الزوج (فأصبحا شاهدين).
3-كانت الفتاة وكيلة نفسها(استنادا لمذهب أبى حنيفة المعمول به في مصر بجواز أن تكون الفتاة البكر ولية نفسها وأيضا ظنا منها أنه شرعا يجوز للفتاة المطلقة أن تصبح ولية نفسها.
4- لم يذكر الزوج أي مهر للفتاة ولم يعطها شيئا وتم قول (الصداق المسمى بيننا في العقد)
وتم الدخول والبناء، وبعد فترة أخبرهم أحد أصدقاء الزوج أن الزواج هذا باطل:
1- لأن العاقد هو نفسه أيضا شاهد.
2-الفتاة تزوجت بدون ولي عنها.
3-لا يوجد صداق تم الاتفاق عليه ولم يذكره الزوج للزوجة أو تتنازل هي عنه له.
4- تم كتابة عقد طلاق ( لكن الزوج لم يطلق زوجته ولم يذكر له لفظ الطلاق أصلا)
أسقط في يدي الزوج والزوجة، وسؤالهما هنا:
1- هل النكاح باطل؟ وإن كان باطلا فلماذا؟علما بأنهما سالا أحد المأذونين الشرعيين (الذي تم توثيق العقد) فأفتى لهما أن الزواج صحيح مائة بالمائة.
2- ما العمل الآن إذا كان الزواج باطلا؟؟
وكيف يتم تصحيح الوضع؟؟
هل يطلقها ويعيد العقد من جديد؟؟
هل ستكون لها عدة؟؟
هل له أن يدفع لها مهرا؟؟
هل توكل أحدا عنها؟؟
أرجوكم أفتونا في أسرع وقت أرجوكم؟
فالزوج والزوجة في حالة سيئة جدا وهما يريدان أن يكون العقد صحيحا على سنة الله ورسوله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العقد باطل لفقده أهم شروط النكاح وأركانه من الولي والشهود، فلا بد من تجديده بكامل أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا من حضور ولي الزوجة أو وكيله وشهادة الشهود وغير ذلك.

وأما عدم تسمية الصداق وتحديده عند العقد فلا يؤثر، ويستقر مهر المثل في ذمة الزوج بالدخول.

وهنا يلزمه أن يؤدي إليها مهر مثلها بما استحل من فرجها، ولو كان النكاح فاسدا لاعتقادهما صحته إلا أن تبرئه الزوجة منه وتتنازل عن حقها فيه.

وعلى كل فيلزمهما أن يكفا عن بعض حتى يجددا عقد النكاح بكامل شروطه وأركانه.

وأما الطلاق فلا يلزمه أن يطلقها، بل يجددان عقد النكاح فحسب، والنكاح الأول باطل يجب فسخه إن لم يطلق الزوج فيه.

وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في ذلك انظري الفتويين: 5916 ، 43953 .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني