الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في بذل المال لإصلاح ذات البين

السؤال

جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه لخدمة المسلمين. مشكلتي هي أنه يوجد خلاف بين والدي وعمى (والد خطيبتي في نفس الوقت) بسب ميراث في المنزل وعمي له ميراث في المنزل الذي نسكن فيه حاليا الذي تركه جدي ولكن يوجد بينه وبين والدي حسابات قديمة حيث والدي يقول إنه قام بمساعدة عمي أثناء زواجه ويقول إن هذه المساعدة مقابل نصيبه في المنزل. وقد حاولنا كثيرا أن نجمعهم سويا ليتحاسبوا وكل يعرف ما عليه وما له ولكن للأسف كل مرة تنتهي بشجار ولم يصلوا إلى حل وكل واحد مصمم على رأيه عمي يقول أنا أعطيت والدي المبلغ الذي ساعده به في الزواج إلى جدي رحمه الله وجدي أعطاه إلى أبى. وأبى يقول إنه لم يأخذ شيئا وهكذا دون جدوى حتى كاد الوضع يصل إلى خلافات كبيرة ومحاكم. لذا قررت أنا وأخى أن نعطي عمي نصيبه من البيت من أموالنا نحن دون علم أبى خوفا من حدوث مشاكل أخرى بينهم من ناحية. ومن ناحية أخرى خوفا أن يكون على والدي إثم بسب أنه منع أخاه من الميراث. مع العلم لو أخبرت والدي بما فعلت فلن يقبل ذلك أيضا. والمشكلة أيضا أن لا أحد يعرف الحسابات التي بينهما غيرهما. لذا سؤالي هو هل أخطأنا أنا وأخي في إعطاء عمى نصيبه دون علم أبى وهل هذا يعتبرأننا قد ظلمنا أبي لحساب عمي أو بمعنى أصح ظلمنا أنفسنا. ونرجو منكم الرد وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس فيما فعلتم ظلم لأنفسكم أو ظلم لأبيكم، بل هو عين الصواب والحكمة لما فيه من إصلاح ذات البين والجمع بين الإخوان ودفع الشحناء بينكم. لكن موقف الأب خاطئ إذ لا يجوز له منع أخيه من نصيبه في الميراث، وإن كان يدعي عليه حقا فليثبته أولا ببينة، ثم يطالب به، وإن لم يكن لديه إثبات فقد ضيع حقه، وإن كان الأولى في مثل هذه الأمور العائلية أن يكون بالتفاهم دون اللجوء إلى المحاكم، وحسنا ما فعلتم من تبرعكم لعمكم بمقدار نصيبه في الإرث للصلح بينه وبين أبيكم.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 19478، 54733 ، 20625 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني