السؤال
لقد قمت بعمل معاملة مرابحة باسمي عن طريق بنك إسلامي وذلك لشراء أثاث لأخي لأنه يريد الزواج وأن أسدد ثمن الأثاث مع المرابحة من راتبي، وكان من ضمن الأثاث غرفة نوم لأولادي. وقد قام البنك بشراء الأثاث من محل والد خطيبة أخي (نسيبه) حسب عرض السعر المقدم في المعاملة والمسجل قي عقد الشراء أيضا ودفع له ثمن الأثاث، وقد قمت باستلام الأثاث بعد شرائه من البنك من المحل باستثناء غرفة نوم أولادي لأني كنت غير مستعجل على استلامها. مع العلم أنه تم تحديد سعرها في عرض السعر المقدم في المعاملة والمسجل في عقد الشراء وتم تسديد ثمنها.
وبعد عدة أشهر لم تستمر خطبة أخي وتم الطلاق، وقد قام أخي بإرجاع جزء من الأثاث لصاحب المحل وهو (والد خطيبته السابقة ) وقبض ثمنه منه، وقام صاحب المحل بإرجاع ثمن غرفة نوم أولادي التي لم أستلمها بناء على طلبي وذلك بنفس المبلغ الذي اشتراها البنك منه .
السؤال: هل يعتبر ثمن غرفة النوم الذي أرجعه لي صاحب المحل فيه ربا، وذلك لأني لم أستلمها منه عند استلام باقي الأثاث، مع العلم أني أسدد ثمنها مع نسبة المرابحة للبنك بالتقسيط. وإذا كان ذلك ربا ماذا أفعل بثمن غرفة النوم الذي استرجعته؟
هذا هو السؤال وشكر الله لكم مساعدتنا في تطبيق أوامر ربنا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لمشتري البضاعة عن طريق المرابحة أن يبيعها إذا قبضها من غير بائعها بما شاء من ثمن سواء كان مساويا لثمن الشراء أو أقل أو أكثر, ولبيان الجواز راجع الفتوى رقم: 31813 ، وإنما الممنوع أن يبيعها لبائعها بثمن أقل لأن ذلك من العينة المحرمة شرعا. وبناء على هذا فلا مانع من بيع أخيك غرفة النوم لغير البنك بثمن شراء البنك لها ولكن بشرط قبضها على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
وأما إذا لم يقبضها كما هو الظاهر مما ذكرت فإن البيع فاسد ويجب فسخه لاشتراط القبض في الطعام وغيره وهو ما يدل عليه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
وذهب مالك إلى قصر المنع على الطعام إذا كان من بيع، ولبيان أقوال العلماء في المسألة راجع الفتوى رقم: 60275.
وننبه إلى احتمال فساد المعاملة الأولى أيضا إذا كان البنك لم يقبض الأثاث القبض المعتبر شرعا. وإذا تقرر فساد الصفقة فالواجب فسخها بأن تأخذ سلعتك وترد إليه الثمن الذي أعطاك عنها، اللهم إلا أن يتعذر عليك ذلك، فلا مانع حينئذ من تقليد من يقول بجواز البيع قبل القبض بالنسبة لغير الطعام فتبقي الحال على ما تم.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 43801 ، و الفتوى رقم: 71304 . وللأهمية راجع هاتين الفتويين: 95134 ، 45858.
والله أعلم.