الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توسط في شراء محل لصاحبه فزاد عليه وأخذ الفرق

السؤال

أراد صاحب محل بيع محله بمبلغ 1400000 فوجدت مشتريا من أحد أصدقائي فقلت له هل تشتري المحل بـ 1600000 فوافق فأعطيت صاحب المحل المبلغ 1400000 فأخذه وعمل ورقة بيع للمشتري رغم أنه لم يرى المشتري والمشتري اشترى ولم يرى البائع بمبلغ 1600000 فأخذت مائتي ألف ريال لي لأن البائع باع بالسعر الذي أراده والمشتري اشترى بالسعر وهو مقتنع به وراض، فأخذت المبلغ 200000 ريال لي، فما حكم المبلغ هذا، علما بأني قد استفتيت أحد المفتين فأفتاني بأن أبلغ المشتري المبلغ، فإن رضي كان حلالا لك. فما الحكم في المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أقدمت عليه من زيادة ثمن المحل على ما حدده البائع، ومن أخذك الفرق دون إذن البائع يعد غشاً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، وقد حرمهما الله تعالى، فقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ... {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والواجب عليك التوبة إلى الله وإرجاع الزيادة للبائع إلا إذا تنازل لك عنها، كما هو في الفتوى رقم: 14008.

والبديل الشرعي عما قمت به هو الاتفاق على عمولة محددة تأخذها ممن تتفق معه من البائع أو المشتري أو من كليهما، ويصح أن تتفق مع البائع على ثمن معين، وأن ما زاد على ذلك يكون لك، جاء في المصنف عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول بع كذا وكذا فما ازددت فلك، وعن الزهري أنه قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع فقال ما استفضلت فهو لك أو فبيني وبينك، فلا بأس.

وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71987، 103078، 73888.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني