السؤال
في حالة حدوث يمين الطلاق وكان غرض الزوج التهديد فقط وكانت الزوجة مقتنعة بكلام جمهور الفقهاء أنه يحسب طلقة والزوج مقتنع بكلام بعض العلماء أنه لا يحسب طلقة وعليه فقط كفارة يمين وقالت له الزوجة إذا تكرر ذلك مرة ثانية وثالثة فسوف أكون محرمة عليك وأنت لم تحسبها طلقة أنا أحسبها، وأنا أسأل يؤخذ برأي من في هذا الخلاف، وهل يجب أن الزوجه تأخذ برأي زوجها وهي غير مقتنعة؟