السؤال
نذرت أن أخرج مبلغا من المال إذا شفيت من مرضى، وأن أضعها في كفالة الأيتام، وقد شفاني الله والحمد له، وحدثت الحرب على غزة. فهل يجوز لي إخراجها لمساندة غزة بدلا من كفالة الأيتام؟
نذرت أن أخرج مبلغا من المال إذا شفيت من مرضى، وأن أضعها في كفالة الأيتام، وقد شفاني الله والحمد له، وحدثت الحرب على غزة. فهل يجوز لي إخراجها لمساندة غزة بدلا من كفالة الأيتام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نذر عبادة أو قربة لزمه الوفاء بها، قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}. وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ {النحل:91}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري. وإذا عين الناذر جهة معينة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولم يجز الصرف إلى غيرها، لعموم قول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29} فيجب عليك أن توفي بنذرك، وتصرف هذا المبلغ لصالح الأيتام، ويمكنك أن تصرفه لصالح أيتام غزة، فإنهم أحوج إليه من غيرهم، وهناك جهات تستقبل هذه الأموال وتوصلها إلى حيث يطلب الناذر، وعليك أن تتحرى أوثقها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني