الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تفارق زوجها من تعيش في بلاد الكفر

السؤال

مطلقة مدنيا في السويد،عشت فترة معه بعد هذا الطلاق في محاولة أخيرة لأجل الأطفال، وقررت بعدها الانفصال نهائيا، أدركت استحالة أن أعيش معه لشدة ما أحس نحوه من كره واحتقار ونفور؛ لكثرة ما تسبب لي من أذى ومعاناة، لم أتعرض منه يوما لأي اعتداء بالضرب أو لأذى جسدي مباشر، ولكن الأذى النفسي كان فادحا، الأنانية وحب الذات لديه والتفرد التام في اتخاذ قرارات ضارة بمصلحتي ومصلحة أبنائنا، والتسبب في وضعي في ظروف معيشية ونفسية قاسية جدا، لتحقيق مصالحه الأنانية، تسببت لي بحالات اكتئاب نفسي شديد. هو يرفض أن يطلقني إسلاميا وهو عالم بمدى كرهي له، وبأنني لن أعود إليه تحت أي ظرف من الظروف،علما بأن صلتي به منقطعة نهائيا منذ أكثر من سنة ونصف، ويرفض هو الطلاق ليحرمني فرصة أن أتزوج بغيره، ملفي في قسم الإمراض النفسية وقسم الإرشاد النفسي والاجتماعي تشهد على مدى الضرر والأذى الذي لحق بي بسببه، سنوات طويلة صبرت مكرهة لأجل أطفالي، إلى ان اتضح لي أن حالتي النفسية المتردية بسبب حياتي معه تؤذي أبنائي أيضا. أريد مساعدتي في الحصول على الطلاق الإسلامي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطلاق المدني الصادر من المحاكم المدنية الغربية لاغ، ولا عبرة به، إذا كان على وجه غير شرعي. وراجعي الفتوى رقم: 7561.

وكان الأولى بهذا الزوج إذ أدرك بغضك له وعدم قدرتك على إقامة حدود الله معه أن يطلقك.

جاء في الكافي في فقه ابن حنبل عند ذكر أقسام الطلاق: ومستحب وهو : عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضر عنها. انتهى

وما دام أنه لم يفعل فاختلعي منه بأن تردي له ما بذله لك من مهر أو ما تتفقان عليه من مال مقابل أن يفارقك.

فإن رفض هذا وذاك فيجوز لك أن تتوجهي إلى أحد المراكز الإسلامية القريبة منك، وتعرضي عليهم الأمر، فإن أفتوك بأحقيتك في طلب الطلاق فعند ذلك يمكنك أن تقيمي دعوى أمام المحاكم المدنية تطلبين الطلاق لرفع الظلم عنك، فإذا حكمت لك بذلك فعليك أن تتوجهي مرة أخرى إلى المركز الإسلامي لينظر في الحكم ومدى مطابقته لحكم الله، فإن أجازه فقد وقع الطلاق الشرعي حينئذ. ولمزيد من التفاصيل والاطلاع على كلام أهل العلم في هذه النازلة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 93285.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني