الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إبراء الكفيل لا يسقط الدين

السؤال

كنت أرسلت لكم سؤالا رقمه: 2223875 ورددتم علي بأن السؤال متشعب وعلي الإيضاح والاختصار. عموما سؤالي يتعلق بالشخص الضامن للطرف في عملية البيع، إذا طلب منه كل من البائع والمشتري بأن ليس لديه مسؤولية في عملية البيع بسبب ثقة الطرفين ببعض ما يكون حكمه.في حالة أنني لدي أسهم بشركة قيمتها 150000 دل وعلي دين لهذه الشركة نظرا للتعاملات معها تبلغ حوالي 100000 دل أقل من قيمة أسهمي المدفوعة - ونظرا لعدم الإدارة الصحيحة للشركة والتي رفضت تدخل المساهمين لتغيير الإدارة والمدير العام، حيث أن أغلب المساهمين يرغبون في تغيير الإدارة ولكن المدير وهو مساهم يرفض ذلك، وبعد فشل محاولات التغيير تم تقييم الشركة التي أصبحت قيمتها تقارب الصفر للسهم. سؤالي: هل أنا مطالب شرعا أن أسدد الدين الذي علي أم يصبح مقابل أسهمي التي خسرت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما إبراء صاحب الحق للضامن فهو فسخ للكفالة وإبراء من الضمان.

قال السرخسي في المبسوط: إبراء الكفيل يكون فسخا للكفالة، ولا يكون إسقاطا لأصل الدين .

وبناء عليه، فالضامن هنا إذا أبرأه البائع من كفالته للمشتري بالثمن فلا شيء عليه، وقد برئ من الضمان لإسقاط صاحب الحق له.

وأما الدين الكائن للشركة في ذمة المساهم فيلزمه سداده، ولا يمكنه إسقاطه في مقابل ما يملك من أسهم تلك الشركة، فالمساهمون من الشركة أصلا يتحملون من الخسارة على قدر ما يملكون من أسهمها، وإذا كان سبب الخسارة تفريط وتعدي المدير فإنه يضمن للمساهين أموالهم من ماله، وليس من أموال المساهمين الآخرين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني