الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الطلاق عند خوف الضرر من البقاء مع الزوج

السؤال

تقدم لخطبتي رجل تاريخه يدل علي أنه فاسد العقيدة، كما أنه زنا قبل ذلك، واعترف لي بهذا، وشرب كل أنواع المسكرات، ولكن يقول لي إنه تاب، وتقريبا بدأ يصلي من 3 سنوات، عمره الآن 37 سنة، وعمري27 سنة، أيضا كتب كتابه علي من شهر، وبدأت أظهر له في زينتي، وبدا يشعر بعدم الرضا عن مواصفاتي، مثل أن شعري خشن، وأيضا يقول لي إنني لم تتوافر في المواصفات التي كان يريدها، ومثل هذا الكلام، ماذا أفعل ؟ أمي وأبي مصران على زواجي منه، وأنا لا أريد أن اكمل معه. أرجو الافادة؟
ولسيادتكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

اعلمي أولا أن الأصل في المسلم السلامة، فإن لم يكن اتهامك هذا الرجل بكونه فاسد العقيدة مبنيا على بينة فقد أخطأت. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. {الحجرات: 12}

ومجرد تاريخه لا ينبني عليه حكم، فإنه إن كان فاسد العقيدة سابقا فقد يكون تاب، كما هو الحال في توبته من الزنا وغيره من المحرمات التي كان يفعلها في الماضي.

وعليك أن تتحري في الأمر، فإن كان فعلا لا يزال على عقيدة فاسدة وكان الأمر يتعلق بما هو من نواقض الإسلام فزواجك منه باطل أصلا، فيجب عليك مفارقته. وأما إن لم يصل حاله إلى درجة الأمور المكفرة فالزواج صحيح. وراجعي الفتوى رقم: 1449.

وإن خشيت الضرر بالبقاء معه أو كرهته، وخشيت أن يترتب على ذلك تفريط في حقه، فلك الحق في طلب الطلاق أو الخلع، وأما والداك فحاولي إقناعهما بالموافقة على فراقه، فإن أصرا على بقائك في عصمته فلا تلزمك طاعتهما، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف بقاء الزوجة مع رجل قد تتضرر يقينا أو ظنا غالبا ببقائها معه. وراجعي في حدود طاعة الوالدين الفتوى رقم: 76303.

وننبه إلى أمرين:

الأول: أن من ابتلي بالوقوع في الفاحشة أو غيرها من المعاصي لا يجوز له أن يكشف ستر ربه، فيخبر أحدا من الناس بوقوعه في الفاحشة كما بينا بالفتوى رقم: 1095.

الثاني: أن المرأة إذا عقد لرجل عليها أصبحت زوجة له، فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، وينبغي أن يراعى ما قد يوجد من عرف في تأخير الدخول. وراجعي الفتوى رقم: 2940.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني