الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق وقت الغضب الشديد وفي الحيض

السؤال

أنا من الأردن تزوجت منذ 5 شهور، أحب زوجي جدا بعد ارتباط خطبة 9 سنوات، أنا عصبية جدا وزوجي أيضا، ففي أول شهر لنا اختلفنا على موضوع تافه، وتطاول بنا الوضع من خلال كلام جارح مني إلى ضرب زوجي لي، ثم ضربي له دفاعا عن نفسي، علما بأنها أول مرة منذ زواجنا يضربني، ورمى الكرسي وكسر الجدار، وضربني كفا، وركلني، كان بأوج عصبيته، وخفت، وصرت أصرخ أريد الطلاق، وأعدتها 10 مرات متكررة أو أكثر، فطلقني طلقه واحدة، وأغلقت فمه، فقلت: فعلتها؟ قال: لا أعرف طلعت معي هكذا، وصار يتنقل بالمنزل، ويكفر، ثم بكيت وحضنني وبكى، وكأن عقله رجع له، وأصبح يبحث عن رقم فتاوى وذهب الموضوع ولم نسأل هل وقعت الطلقة أم لا، والبارحة طلقني بسبب خطإ مني مشكلة عائلية، ولكن بهدوء.
أريد أن أعرف كم طلقة وقعت علي؟ علما أنا أجهضت بتاريخ 25_1_2009 ، والآن أنا حائض فكم طلقة. علما أن زوجي كان غاضبا جدا بشكل هستيري أول مرة، وثاني طلقة أنا حائض. ساعدني لا أريد الشعور بأن بقي لي فرصة واحدة، ونحن طلاقنا على أتفه الأمور، وكلنا نادم وصغير بالعمر وحديث الزواج. أرجو رأفتكم بي كل مستقبلي بين أيديكم بعد الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد تلفظ بالطلاق وقت الغضب بحيث كان لا يعي ما يقول، فلا يلزمه شيء؛ لارتفاع التكليف عنه حينئذ، فهو في حكم المجنون، كما سبق في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان يعي ما يقول فالطلاق نافذ، وله مراجعتك قبل تمام العدة التي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة أو مضي ثلاثة أشهر في حال عدم الحيض أو وضع الحمل إن هناك حمل، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 54195.

والطلقة الثانية الحاصلة أثناء الحيض نافذة عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة المتبوعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق في الحيض.

وعليه، فالسائلة تحسب عليها الطلقة الثانية التي حصلت من زوجها في حالة عادية، ولو كانت حائضا عند جمهور أهل العلم، وتحسب عليها الطلقة الأولى أيضا إن كان الزوج وقتها يعي ما يقول ولم يخرج عن إرادته، وتبقى لها طلقة واحدة.

مع التنبيه على أن الزوج لا يجوزله ضرب زوجته ضربا مبرحا مطلقا، كما يحرم على الزوجة طلب الطلاق إلا لضرر بين.

وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 116133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني