الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خدمة الزوجة في بيت زوجها وحكم مساعدة بناتها لها

السؤال

هل يجب على الوالدة أي من الأعمال المنزليّة مثل التنظيف، وإعداد الطّعام، والمسح..الخ...؟ وهل يجب على بناتها المساعدة؟ أم إحضار خادمة هو الأفضل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قيام المرأة بالأعمال المذكورة إن كان من أجل خدمة زوجها، فالصحيح أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها فيما تقوم مثلها به أو مما جرت به عادة مثيلاتها من النساء، كما سبق بيانه في الفتويين : 106936، 13158.

وإن كانت تقوم بذلك من أجل بناتها، فلا يجب ما دمن قادرات على ذلك، وأما قيام الولد ذكرا أو أنثى بخدمة والدته فيجب عند الحاجة، وإذا أخدمها خادمة لم يلزم أن يقوم بذلك بنفسه.

وعليه، فإذا قامت بناتها بمباشرة خدمتها بأنفسهن، فهذا هو الأولى والأفضل والأبر؛ تطييبا لخاطر أمهن، وإمعانا في برها وإكرامها، وإلا فلا تتعين مباشرة خدمتها؛ لأن المقصود رعاية الأم وتعاهدها، سواء حصل ذلك منهن مباشرة وهو الأولى، أو بتأجير من تتولى ذلك.

وعموما، فإن مساعدة البنات لأمهن مطلوبة شرعا، ومن الإحسان والبر، لا سيما في مرحلة الكبر التي هي أحوج ما تكون إليهن فيها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم.

وحق الوالدين عظيم، ومهما فعل الأولاد مع والديهم فلن يوفوهم حقهم.

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:114981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني