الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاحتيال للحصول على التعويض

السؤال

رجل يمتلك منزلاً قام بتأجيره لأخيه منذ عشر سنوات، ثم باعه المالك لرجل آخر منذ سنة، واستمر تأجير البيت لنفس المؤجر، أعلنت إحدى الجهات الحكومية تعويض كل من يسكن بيتا للإيجار، وهذا الرجل المؤجر لو أنه ذكر لتلك الجهة أن أخاه هو الذي يمتلك البيت وهو الذي قام بتأجيره له فلن تصدقه تلك الجهة، فهل يجوز له أن يذكر لهم أن الذي يمتلك البيت منذ تلك السنين هو المالك الجديد حتى لا يضيع عليه حقه بالنسبة للتعويض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان التعويض الذي تضعه الجهة الحكومية تبرعاً منها فيجب الالتزام بالشروط التي تضعها هذه الجهة، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود ومالك وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

أما إذا كان التعويض حقاً للمستأجر كأن يكون وقع على المستأجرين ضرر ما وكانت هذه الجهة تصرف التعويضات لهم فيجوز لمن يستحق التعويض أن يحتال للحصول على حقه، ومن ذلك استعمال المعاريض والتورية وكذلك الكذب إن تعين سبيلاً للحصول على حقه بشرط أن يأمن من وقوع الضرر عليه وعلى غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 117049.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني