الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفق مع السمسار على أن له كذا وللسمسار الباقي

السؤال

لدي محل أرغب في بيعه عرضته على سمسار فقال لي كم تريد، قلت مائة قال مائة وعشرة والعشرة لي فهل هذا الاتفاق صحيح أم فيه شيء، وهل على مبلغ البيع زكاة مع أني اشتريت هذا المحل ولم أفكر في بيعه إلا منذ شهر؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك فيما اتفقت عليه أنت والسمسار من أنه إذا باع بمائة وعشرة فالمائة لك والعشرة له، وقد بينا جواز السمسرة وشروطها في الفتوى رقم: 5172، والفتوى رقم: 24498.

ولا زكاة عليك في ثمن المحل بعد بيعه ما دمت لم تشتره بنية انتظار ارتفاع سعره وبيعه، لأنه ليس من عروض التجارة، ولكن إذا بلغ ثمنه نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى لديك أو عروض تجارة وحال الحول على بلوغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر 2.5%.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني