الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تلفظ بالطلاق وهو غير واع فهل يقع طلاقه

السؤال

أنا شخص عقد القران الشرعي ولم يدخل بعد منذ 4 سنوات، ونظرا لطول المدة أصبحت حياتي مع مخطوبتي في بعض الأحيان كارثية من طرف عائلتها، والضغوط التي تقع على عاتقها، وبدوري أنا أيضا علما أنني كنت بعيدا عنها لمدة 4 أشهر، نتحدث فقط في الهاتف، وذات مرة غضبت غضبا شديدا لم أع فيه ما كنت أقول لفظت الطلاق ثلاث مرات، ولم أحتمل وقع الصدمة فبكيت بشدة خوفا من أن أكون قد طلقتها حقا. فهل من إجابة عن سؤالي هذا فقد أصبحت لا أستطيع التركيز في أي شيء وأعيد القول أننا تشاجرنا بسبب اللباس و التبرج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت حقيقة الأمر أنك لم تكن تعي ما تقول من شدة الغضب، فإنك في هذه الحالة لا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ عنك، فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

وإن كنت تعي ما تقول، وجمعت الثلاث في كلمة واحدة بأن قلت لها أنت طالق ثلاثا، فجمهور أهل العلم على وقوع الثلاث، وأن الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى.

وإن كنت نطقت بالثلاث مرتبة مثل قولك: طالق طالق طالق. وقصدت واحدة فقط وما بعدها تأكيد، لزمتك واحدة، وإن قصدت التأسيس أي إنشاء الطلاق بالألفاظ الثلاث فقد لزمتك الثلاث، وتقدم تفصيل مذاهب أهل العلم في المسألة وذلك في الفتوى رقم: 117248.

وفى حال وقوع الثلاث فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا، صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

وإن وقعت طلقة واحدة فقط فإنها تكون بائنة لوقوعها قبل الدخول، ولك في هذه الحالة تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، ومهر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2550.

وما أقدمت عليه زوجتك من التبرج والسفور فإنه معصية شنيعة وإثم مبين، فعليك إنكار هذا المنكر بما تستطيع، كما يتعين إقناعها بارتداء الحجاب الكامل والبعد عن التبرج والسفور، وراجع التفصيل فى الفتويين رقم: 17037 5413.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني