السؤال
أنا متزوج و أقيم في أوروبا، زوجتي لا تلبس الجلباب، وأنا قد طلبت ذلك منها أكثر من مرة، وأدى الموضوع إلى المشاكل، لا تريد أن تلبس الجلباب أو النقاب لأنها تقول إنه سيكون صعبا عليها كونها تقيم في أوروبا. قلت لها إني لست راضيا عن لبسها ومصر على أن تلبس الجلباب، وهي تقول إنه مستحيل أن تلبسه في أوروبا. الرجاء أن تفيدونا و تنصحوني ماذا أفعل لأني تعبت و أريد حلا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جعل الله للزوج حق القوامة علي زوجته ، والقوامة تعني رعاية المصالح الدنيوية والدينية ، فمن القوامة أن يحملها على أداء الفرائض واجتناب المحرمات ، قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء :34}
قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ
وقد أوجب الله على الزوجة طاعة زوجها في المعروف ، ولا شكّ أنّ الحجاب واجب على المرأة ، ولا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بالخروج دون التزام بالحجاب ، لكنّ الحجاب الواجب ليس مقصوراً على لباس معين للمرأة ، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا توفّرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو الحجاب الذي أمرت به ، وراجع الفتوى رقم: 6745.
فإذا كانت زوجتك تخرج بملابس تخالف شروط الحجاب الشرعي فلا يحل لك إقرارها على ذلك، ويجب عليك أن تلزمها بلبس الحجاب الشرعي.
أمّا بخصوص النقاب فقد اختلف العلماء في وجوبه ، ولكن على القول بعدم الوجوب فإن طاعة الزوج في لبسه واجبة ، وانظر الفتوى رقم:62866.
والذي نوصيك به أن تسلك مع زوجتك طريق الحكمة ، وتطلعها على كلام أهل العلم بشأن الحجاب والستر ووجوب طاعة الزوج ، وتجتهد في إعانتها على تقوية صلتها بربها ، بمصاحبة الصالحات ، وسماع المواعظ النافعة ، والاجتماع على الذكر وتلاوة القرآن ، ونحو ذلك.
وإذا كان لبسها للنقاب يسبب لها مشقة كبيرة في هذه البلاد ، فلا نرى مانعاً من الأخذ بقول من يقول بجواز كشف الوجه ، مع التنبيه على أنّ الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في حالات معينة وبضوابط مبينة في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 18523.
ومن منعت من ستر ما يجب عليها ستره من نحو رأسها وذراعيها وجب عليها فراق ذلك البلد الذي يمنع فيه من ذلك.
والله أعلم.