الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح النكاح إذا تم برضى الأب دون أن يوكل من يتولاه

السؤال

أعيش في بلجيكا، تزوجت برجل مسلم في مقاطعة المدينة التي أسكن فيها بحضور أفراد من العائلة، وأخي وزوج أختي كانا شاهدين. فهل هذا الزواج صحيح، يمكن به الدخول أم لا؟ علما بأن أبي لم يكن حاضرا أثناء العقد، لكن كان بعلمه وقبوله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح تزويجها بدون وليها، أو توكيل من يقوم مقامه. وعليه فإذا كان أبوك قد قام بتوكيل من ينوب عنه فى تزويجك، فالنكاح صحيح إذا توفرت أركانه الأخرى من شهادة عدلين ومهر وصيغة دالة على العقد، وإن كان الحاصل أن أباك كان راضيا بالزواج ولم يوكل غيره، فالنكاح باطل عند الجمهور، صحيح عند الإمام أبى حنيفة، كما يصح ويمضى إذا حكم بصحته قاض شرعي. كما سبق فى الفتوى رقم: 115238.

مع التنبيه على أن أخاك إذا كان هو الذي تولى عقد النكاح فلا تقبل شهادته فيه، سواء وكيلا من قبل أبيه أم لا، وإن وجد عدلان من الحاضرين تمت الشهادة، وإن كان الأخ لم يباشر عقد النكاح صحت شهادته، إن كان عدلا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم : 79117.

ويشترط فى الشاهد مطلقا كونه ذكرا مسلما عدلا. وراجعي التفصيل فى الفتوى رقم: 23317، والفتوى رقم: 53296.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني