السؤال
حكم من قال يارب إنه لا يريد زوجته. هل يعتبر هذا طلاقا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج إنه لا يريد زوجته كناية طلاق، فإن قصده فهو نافذ، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، كما تقدم في الفتوى رقم: 95815.
وفي حال قوع الطلاق فله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها- والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا- إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني