الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من الأمور التي تبيح للمرأة طلب الطلاق

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق للأسباب الآتية: شرب الخمر، والشك في الزوجة، وسوء الظن، وعدم الثقة، وعدم الإنفاق، وعدم المسؤولية؟وما هو نوع الدعوى؟ وهل الحكم بالطلاق أكيد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا اجتمعت هذه الصفات المذكورة في زوج فالواجب على زوجته أن تنصحه وتذكره بالله وتبذل جهدها لاستصلاحه ورده عن غيه، فإن لم يستجب فقد جاز لها طلب الطلاق منه.

بل إن وجود بعض هذه الصفات مما يجيز لها طلب الطلاق. وقد بينا في الفتوى رقم: 9107، أن إصرار الزوج على شرب الخمر يبيح لزوجته طلب الطلاق. وارتياب الرجل في زوجته دائما دون مسوغ لا شك أنه إضرار عظيم بها، والإضرار بالزوجة يجيز لها طلب الطلاق. كما بيناه في الفتوى رقم: 99779. وأما من ترك الإنفاق على زوجته وهو قادر فقد أساء وظلم، وللمرأة حينئذ أن ترفع أمرها للقضاء ليجبر الزوج على النفقة أو الطلاق.

وأما بخصوص نوع الدعوى فهي دعوى التطليق للضرر، والأمر في قبولها وعدمه مرده للقاضي ومدى ثبوت الضرر عنده أو عدم ثبوته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني