السؤال
أواجه حاليا في هذه الأيام قضية في المحكمة، وفحواها كالآتي:أن عمي -والد خطيبتي- رافض إتمام إجراءات الزفاف بسسب وجود مشاكل بين العائلتين، مع العلم بأني كاتب كتابي منذ سنة ونصف تقريبا، هذه المشاكل لا علاقة لي فيها، كما وأن خطيبتي تريدني وأنا أريدها.
لهذا السبب قمت برفع دعوة عليه بالمحكمة بأني أريد إتمام زواجي بخطيبتي -والتي تعتبر زوجتي شرعا وقانونا- ووالدها رافض.
السؤال: في حالة أن والد خطيبتي أقنع خطيبتي بأن تقول أمام القاضي بأنها لا تريدني. في هذه الحالة هل يجوز أن أطالبهم بتعويضات فترة الخطوبة المادية والمعنوية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عقد الزواج قد تم مستوفيا الشروط ، فلا يجوز لوالد زوجتك أن يمنعك من الدخول بها ما دمت قد وفيت لها ما تم الاتفاق عليه من المهر المعجل, فإن فعل فإنه ظالم آثم، فإن حاول أن يؤثر على ابنته حتى تطالبك بطلاقها فقد ضم إلى ذلك معصية أخرى وهي التخبيب وهو إفساد المرأة على زوجها، وقد بينا إثم التخبيب في الفتوى رقم: 25635.
ولا يجوز لزوجتك أن تسمع لأبيها ولا أن تطيعه في ذلك، ولتعلم أن زوجها أولى بها من أبيها وأمها والناس أجمعين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وعليك أن تثبت أمام القاضي إضرار والد زوجتك بك وبابنته وأنه يريد أن يفرق بينكما.
فإن أقنع ابنته بطلب الطلاق منك فالأصل أن طلاق المرأة قبل الدخول بها يوجب لها نصف المهر المسمى، فإذا لم يكن هناك تسمية للمهر فحينئذ يجب لها المتعة, كما بيناه في الفتوى رقم: 13599.
ولكن ما دامت هي الممتنعة عن الدخول دون سبب معتبر فإن لك أن تمتنع عن الطلاق حتى تفتدي منك بمال، كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.
وإن كانت لك هدايا قد بذلتها لها وكان الهدف من ذلك الرغبة في إتمام الزواج فيجوز لك أن تستردها.
جاء في الإنصاف للمرداوي: وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما. وإن كان أهدى هدية يردونها عليه، قال القاضي في الجامع: لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى.
أما ما وراء ذلك فلا حق لك فيه.
والله أعلم.