الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة المطلقة الرجعية

السؤال

طلقت زوجتي بعد زواج دام سنة وشهرا واحدا، وسبب الطلاق:أولاً: أخفت عني أنه أُجريت لها عملية في إحدى المبايض قبل عشر سنوات وسألت عن الأوراق الطبية بعد وتعللت أنها شبه مفقودة.ثانيا: أن معاملتها تغيرت وأصبحت أنانية وتتأمر حسبما تريد أن ننجز لها وإلا تكون منعزلة من الكلام والطعام ونائمة طوال الأيام، وطلبت السفر لأهلها وعندما سافرت بمدة أرسلت لها ورقة الطلاق بواسطة الشخص الذي خطب لي ولم يتصل أحد من أهلها للسؤال عن سبب الطلاق,
السؤال هو: القاضي حكم أن أرسل لها النفقة لمدة 3 شهور حسب مذهب الإمام مالك، وكون مذهبي شافعيا وهي لا تنجب ولا يأتيها الحيض إلا بعد أخذ جرعات من الأدوية ولا رأيت فترة زواجنا أية حيض، وأخذت كل ما أهديته لها من ملابس وذهب وغيره ومن ضمنه فستان جديد قلت لها أبيعه هنا قالت لا سأبيعه هناك على أن المبلغ يكون عندها ولا أعرف إلى الآن هل علي النفقة، (فقد قرأت أحاديث نبوية بأن المطلقة ليس لها نفقة) والله أعلم، وأنا منتظر ردكم الكريم؟ ودمتم بحفظ الله.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إن كانت مطلقتك رجعية فلها عليك نفقتها مدة عدتها عند جميع المذاهب ومنها المذهب الشافعي وغيره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكن عند جميع المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرها، لا نعلم في ذلك خلافاً.

قال النووي الشافعي في روضة الطالبين: المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة وسائر المؤن إلا آلة التنظيف سواء كانت أمة أو حرة حاملاً أو حائلا.

وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: والرجعية كالزوجة، قال الخرشي: حكمها حكم الزوجية في وجوب النفقة والكسوة.

وأما ما قرأته من أحاديث فلعلك قرأت الأحاديث الواردة في شأن المطلقة البائن لا الرجعية.

وبناء عليه فلها عليك نفقتها مدة عدتها، وأما ما أخذته مما أهديتها إياه فهو لها تملكه بالقبض.

قال النووي الشافعي: وأما شرط لزوم الهبة فهو القبض فلا يحصل الملك في الموهوب أو الهدية إلا بقبضهما...

وليس لك الرجوع فيه أو احتساب ثمنه عليها، لأن الهدية تملك بالقبض.

وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73230، 36248، 12274، 6922، 3640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني