الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من التسبب في التفريق بين الزوجين

السؤال

ما هو الحكم الشرعي في من تسبب في طلاق زوجة من زوجها قبل الدخول بها لسبب غير شرعي، حيث طلب أهل الزوجة قبل ليلة الزفاف بساعات أن يوقع العريس على إيصالات أمانة وإقرارات وذلك بعد اختلاف العريس وأهل العروس على إحضار العروس من بيتها أو إحضارها من الكوافير؟ علما بأن بيتها بعيد للغاية عن منزل العريس والأقرب إليه محل الكوافير وأنه يقيم فرحا وعرسا كبيرين وفي حال إحضارها من بيت أهلها لن يتمكن من حضور فرحه عند منزله حيث سيقضي الليل كله في الذهاب والإياب من منزل والدها وتم طلاق الزوجين من بعضهما على الرغم من أن الزوجين متحابان، ولكن تحت ضغط أمها وأخيها وخالها تم الطلاق، فما هو الحكم الشرعي في حق هؤلاء الذين فرقوا بين زوجين في ليلة زفافهم؟ وما هو حق الزوجة في الذهب رغم أنهم هم من طلبوا الطلاق دون سبب شرعي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن الذين تسببوا في طلاق زوجة من زوجها لمثل هذه الأسباب التافهة قد ارتكبوا معصية كبيرة، فإن السعي للتفريق بين الزوجين محرم، قال ابن تيمية: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ.

وقد كان ينبغي على تلك الفتاة ألا تطيع أبويها في فراق زوجها، فلا حق لهم في ذلك ولا تجب طاعتهم فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 3651.

وقد كان لزوجها أن يمتنع عن طلاقها ما داموا يطلبون الطلاق لغير مسوغ، أما وقد أجابهم إلى الطلاق دون اشتراط إسقاط شيء من حقوقها، فإن لها حقوق المطلقة المشروعة، وهو لغير المدخول بها نصف المهر كله إلا أن يعفو أحدهما عن شيء للآخر، ومن المعلوم أن الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته بالاتفاق بينهم قبل الزواج والذي يسمى: بالشبكة ـ هو في حقيقته جزء من المهر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 145839.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني