الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قد يكون الزواج حراما

السؤال

في البداية سامحوني على السؤال ولكني أريد فتوى شرعية ولا أعلم من أسأل.
أنا شاب في عمر الزواج ومشكلتي أني لا أشتهي النساء، فأنا لا أريد الزواج، بداية هل عدم زواجي فيه حرمة؟ وثانيا بالنسبة لأمي، فهي تريدني أن أتزوج وأنا لا أستطيع إخبارها بمشكلتي لا هي ولا غيرها، لو بقيت تلح علي وأنا بقيت أرفض ستحزن وسيصبح بيننا مشكلة أنا لا أريدها. فهل هذا أيضا حرام؟ هل أستمر بالرفض ولا أهتم لشعور والدتي؟ أنا لا أريد هذا ولكني لا أعرف ماذا أفعل ولو تزوجت فهذا سيضر بزوجتي، أنا مشكلتي نفسية وأستطيع الذهاب إلى الطبيب النفسي للعلاج ولكن العلاج ليس مضمونا، كما أنني لا أستطيع الذهاب الآن لأني لا أستطيع تحمل تكاليف العلاج، بالله عليكم هل ما أفعله حرام؟ أمي حزينة الآن وأنا لا أريد لها ذلك وأخاف أن تكبر المشكلة، أنا أعيش في بلد آخر ولم أعد أطيق أن أكلم أهلي، وتمر فترات طويلة دون أن أكلمهم حتى يكلموني هم، لأنهم دائما ما يسألوني متى ستأتي لكي تتزوج، فأنا أصبحت لا أحب التحدث معهم بسبب هذا لأني لا أريد أن أصرخ بوجههم دون قصد، ولا أريد أن أقول لهم دائما لا، حتى لا يحزنوا، كيف علي التصرف من ناحية شرعية بحيث لا أقع في الحرام من ناحية الزواج ومن ناحية الأهل؟ مع العلم أني سأضر زوجتي لو تزوجت وسأغضب أهلي لو لم أفعل، أما أنا فأستطيع العيش طيلة عمري دون زواج.
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حراما، وذلك بحسب حال الشخص. والسائل الكريم ينبغي له أن يحرر حكم النكاح بالنسبة له، فإن كان حراما فليس له أن يطيع أمه ويتزوج، وإن كان مكروها فما فوق ذلك من الأحكام فتلزمه طاعة أمه عندئذ، وقد سبق أن بينا ضوابط طاعة الوالدين وحكم طاعتهما في المشتبهات، في الفتويين: 76303، 108354.

ويبقى أن نذكر متى يكون الزواج حراما؟ فإنه يحرم على من لا يخاف العنت -الوقوع في الزنا- وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة. أو بعبارة أخرى: يحرم في حق من يخل بحق الزوجة في الوطء أو الإنفاق، مع عدم قدرته عليه وعدم توقان نفسه إليه، إلا إذا علمت الزوجة بذلك ورضيت به، كما سبق بيانه في الفتويين: 3011، 26587.

ومن نصوص المذاهب في ذلك، قول الحنفية: يكون النكاح حراما إن تيقن الجور.

وقول المالكية: يحرم عليه النكاح إذا لم يخش الزنا، وكان نكاحه يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو لعدم النفقة، أو التكسب من حرام، أو تأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقتها.

والخلاصة أن السائل الكريم لو كان عنده قدرة على الوطء والنفقة بحيث لا يضر بزوجته ضررا بالغا، فيلزمه الزواج طاعة لأمه من ناحية، وامتثالا لأمر الشرع من ناحية، وراجع الفتوى رقم: 16681.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني