الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب رد الحقوق إلى أهلها بعينها أو قيمتها إن تعذر

السؤال

زوجي كان يعمل في دائرة حكومية، وكنا ساكنين بمنزل عائد للدولة، وبسبب الأوضاع الأمنية في العراق وبسبب التهديدات المستمرة للموظفين انتقلنا إلى محافظة أخرى، وقمنا بجلب الأثاث المنزلي العائد للدولة إلى المنزل الذي أجرناه في المحافظة الأخرى، والآن نريد إرجاعه إلى الدائرة ولا نستطيع، سؤالي: هل نستطيع التصدق به للفقراء أم نحن ملزمون بإعادته إلى نفس الدائرة التي أخذناه منها؟ وهل نستطيع أن نمثلها بمبلغ من المال ونعيدها إلى المال العام أم للفقراء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليكم هو رد الأثاث إلى الجهة التي أخذتموه منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

لكن إذا لم تستطيعوا فعل ذلك خشية ضرر أعظم عند إعادة ذلك الأثاث وأمكنكم رد قيمته فلا حرج عليكم في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.

وتلك وسيلة يمكن بها رد الحق إلى أصحابه دون ضرر فجاز اللجوء إليها للحاجة، وأما التصدق به أو بقيمته فليس لكم ذلك مع إمكان إيصاله إلى أصاحبه أو إيصال قيمته إليهم، وإنما يتصدق بمجهول الأصل، أو ما استحال الوصول فيه إلى صاحبه أو عند تعذره لضرر ونحوه، وقد ذكرت أنه يمكنكم إيصال القيمة إليه فعليكم فعل ذلك.

وإن كان لكم حق قبل الجهة التي كان يعمل بها زوجك، ولم يستطع الوصول إليه فلكم أخذ ذلك الأثاث في مقابل ذلك الحق إن كان يساويه أو أقل منه، وإن كان أكثر رددتم الزائد فحسب، قال البخاري رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين: ‏يقاصه، وقرأ: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ {النحل:126}.‏ قال الحافظ ابن حجر: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي ‏المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار. اهـ

وللفائدة انظري الفتويين رقم: 102156، 28871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني